٩٤٣ - عَن ابْن عمر ﵄ أَن رَسُول الله ﷺ َ فرض زَكَاة الْفطر من رَمَضَان عَلَى النَّاس صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير عَلَى كل حر أَو عبد ذكر أَو أُنْثَى من الْمُسلمين مُتَّفق عَلَيْهِ وَلم ينْفَرد مَالك فِي رِوَايَته لهَذَا الحَدِيث بقوله من الْمُسلمين كَمَا