562

Tuhfat al-Muḥtāj ilā Adillat al-Minhāj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Editor

عبد الله بن سعاف اللحياني

Publisher

دار حراء

Edition

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

الْجُمُعَة فَقَالَ أَنْت رَأَيْته فَقلت نعم وَرَآهُ النَّاس وَصَامَ مُعَاوِيَة فَقَالَ لَكنا رَأَيْنَاهُ لَيْلَة السبت فَلَا نزال نَصُوم حَتَّى نكمل ثَلَاثِينَ يَوْمًا أَو نرَاهُ فَقلت أَولا تكتفي بِرُؤْيَة مُعَاوِيَة وصيامه فَقَالَ لَا هَكَذَا أمرنَا رَسُول الله ﷺ َ رَوَاهُ مُسلم
٩٦١ - وَعَن حَفْصَة زوج النَّبِي ﷺ َ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ من يجمع الصّيام قبل الْفجْر فَلَا صِيَام لَهُ رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَصَححهُ الدَّارَقُطْنِيّ والخطابي وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ فِي خلافياته رُوَاته ثِقَات وَقَالَ التِّرْمِذِيّ وَقفه أصح
٩٦٢ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ من لم يبيت الصّيام قبل الْفجْر فَلَا صِيَام لَهُ

2 / 80