٩٦٨ - وَفِي رِوَايَة لَهما وللْحَاكِم من أفطر فِي شهر رَمَضَان نَاسِيا فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَة قَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ تفرد بِهِ مُحَمَّد بن مَرْزُوق وَهُوَ ثِقَة عَن الْأنْصَارِيّ قلت قد تَابعه أَبُو حَاتِم مُحَمَّد بن إِدْرِيس كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ
٩٦٩ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَن النَّبِي ﷺ َ رخص فِي الْقبْلَة للشَّيْخ وَهُوَ صَائِم نهَى عَنْهَا الشَّاب وَقَالَ الشَّيْخ يملك إربه والشاب يفْسد صَوْمه رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد رِجَاله ثِقَات
٩٧٠ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ احْتجم وَهُوَ محرم وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِم