274

Uṣūl al-fiqh li-Ibn Mufliḥ

أصول الفقه لابن مفلح

Editor

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

السعودية

وقال أيضًا: كان السلف لا يطلقون لفظ "الحرام" إِلا فيما علم قطعًا، ولهذا ذكر القاضي وغيره في إِطلاق لفظ "الحرام" على ما ثبت تحريمه بدليل ظني روايتين (١). وهذا غريب، والله أعلم.
وقال أيضًا هو (٢) وغيره: الوعيد نص في الوجوب، لا يقبل تأويلًا؛ لأنه خاصة الواجب، ولا يوجد خاصة الشيء بدونه.
وذكر القاضي (٣) وابن عقيل (٤): إِطلاقه للوجوب، ويعدل عنه لدليل.
وصيغة "الفرض" أو "الوجوب" نص فيه.
قال ابن عقيل (٥): "أوجبت" صريحة في الإِيجاب بإِجماع الناس.
وعند طائفة من أصحابنا وغيرهم، منهم القاضي (٦): ظاهرة، ويحتمل (٧) توكيد الاستحباب، وأنه يحسن (٨) الاستفهام، فتقول: أوجبته إِلزاما أو اختيارًا؟ وذكره ابن عقيل (٩) أيضًا.
وفي كلام أبي الفرج (١٠)،

(١) انظر: العدة/ ٣٨٤.
(٢) انظر: المسودة/ ٤٢.
(٣) انظر: العدة/ ٢٤٢.
(٤) انظر: الواضح ١/ ٢٤٧ ب، ٢٥٠أ.
(٥) انظر: الواضح ١/ ٢٣٢ أ.
(٦) انظر: العدة/ ٢٤٢.
(٧) في (ح): "يحتمل" بدون الواو.
(٨) في (ب) و(ظ): "وحسن الاستفهام". والمثبت "وأنه يحسن الاستفهام" من (ح)، وقد وضع فوقه -أيضًا-: "حسن".
(٩) انظر: الواضح ١/ ٣٤٧ب، ٢٥٠ أ.
(١٠) وهو: أبو الفرج المقدسي. تقدمت ترجمته في ص ٨٩ من هذا الكتاب.

1 / 192