308

Uṣūl al-fiqh li-Ibn Mufliḥ

أصول الفقه لابن مفلح

Editor

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

السعودية

ولا يصح عند أحمد (وم ش). (١)
وعن أحمد: يصح (٢) فرضًا. (٣)
وعنه: عن (٤) نذره المعين (وهـ)، (٥) وزاد أبو حنيفة: (٦) ونفلًا (٧).
فنقول: لو صحت بالجهتين لصح بهما.
وفرّق بأن صومه لا ينفك عن الصوم بوجه، فلا جهتان.
وبأن اعتبار تعدد الجهة في نهي التحريم بدليل، وهو الأمر بالصلاة، والنهي عن الغصب (٨).
رد الأول: بأن هذه الصلاة إِن تناولها الأءمر فهي محرمة.
والثاني: بأنه الأمر بالصوم، والنهي عن صوم العيد.
* * *

(١) انظر: المجموع ٦/ ٤٨٨، والمدونة ١/ ٢١٤، ٢١٥، ٢١٦ وحاشية العدوي ١/ ٣٩٧، والشرح الكبير ١١/ ٣٤٥.
(٢) انظر: الإنصاف ٣/ ٣٥، والشرح الكبير ١١/ ٣٤٥.
(٣) نهاية ٣٢ أمن (ب).
(٤) انظر: المرجعين السابقين.
(٥) انظر: الهداية ١/ ١٣١، والبحر الرائق ٢/ ٣١٦، وكشف الأسرار ١/ ٢٧٠.
(٦) انظر: المبسوط ٣/ ٨١، ٩٥.
(٧) في (ظ): ونقلًا.
(٨) في (ظ): الغضب.

1 / 226