311

Uṣūl al-fiqh li-Ibn Mufliḥ

أصول الفقه لابن مفلح

Editor

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

السعودية

"إِذا وطئتك فأنت علي كظهر أمي"، فروايتان في إِقدامه، فإِن حلّ وجب على قياسه أن الخارج من الغصب ممتثل، وإِن حرم توجّه لنا كقول أبي هاشم (١) وأبي المعالي.
كذا قال، وهذا تكليف بممكن بخلاف ذلك (٢) (٣).
مسألة
المندوب لغة (٤): المدعو (٥) لمهم، من الندب وهو الدعاء.
وشرعًا: فعل تعلق به الندب، وقد سبق (٦).
* * *
وهو مأمور به حقيقة عند أحمد (٧) وأكثر أصحابه -وجزم به التميمي عن أحمد- وفي الروضة (٨)، وحكاه ابن عقيل (٩) عن أكثر العلماء الأصوليين والفقهاء.

(١) في (ب) و(ح): أو أبي المعالي. وانظر المسودة/ ٨٦.
(٢) في (ح): ذاك.
(٣) نهاية ٣٢ ب من (ب).
(٤) انظر: لسان العرب ٢/ ٢٥١، وتاج العروس ١/ ٤٨١ (ندب).
(٥) نهاية ٢٦ أمن (ظ).
(٦) انظر: ص ١٨٣ من هذا الكتاب.
(٧) انظر: العدة/ ١٥٨، ٢٤٨، ومسائل الإمام أحمد للنيسابوري ١/ ٤٥.
(٨) انظر: الروضة/ ٣٥.
(٩) انظر: المسودة/ ٦.

1 / 229