316

Uṣūl al-fiqh li-Ibn Mufliḥ

أصول الفقه لابن مفلح

Editor

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

السعودية

ولأنه (١) يجب أن يقتضي الفور.
وسلّمه القاضي (٢) وأبو الخطاب (٣). (٤)
وقال ابن عقيل (٥): وتكراره كواجب.
مسألة
الندب (٦) تكليف، ذكره ابن عقيل وصاحب الروضة (٧) وغيرهما، وقاله ابن الباقلاني (٨) وأبو إِسحاق الإِسفراييني (٩).

(١) في (ب) و(ظ): وأيضًا.
(٢) انظر: العدة/ ٢٥٦.
(٣) انظر: التمهيد/ ٢٤ ب- ٢٥ أ.
(٤) نهاية ٣٣ أمن (ب).
(٥) انظر: الواضح ١/ ٢٧١ ب- ٢٧٢ أ.
(٦) في (ظ)، ونسخة في هامش (ب): المندوب.
(٧) قال في المسودة/ ٣٥: "ذكره صاحب المغني في فصل شروط التكليف، وابن عقيل في الجزء الثالث". وانظر الروضة / ٢٥ - ٢٦، ٤٦ - ٤٧، حيث عرف التكليف في الشريعة بأنه: الخطاب بأمر أو نهي، وهو ممن يقول بأن المندوب مأمور به، فيكون الندب تكليفًا. واتظر الواضح ١/ ٢١ ب فقد جعل المندوب داخلا تحت التكليف، لكن في كلامه -أيضًا- ما يقتضي خلال ذلك؛ حيث عرف التكليف بأنه إِلزام ما على العبد فيه كلفة ومشقة، إِما في فعله أو في تركه -الواضح ١/ ١٥ ب- والندب لا إلزام فيه، فلا يكون تكليفًا.
(٨) انظر: البرهان للجويني / ١٠١.
(٩) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٧٢ - ١٧٣، وشرح العضد ٢/ ٥. والإحكام للآمدي ١/ ١٢١، والوصول لابن برهان/ ٦ أ.

1 / 234