318

Uṣūl al-fiqh li-Ibn Mufliḥ

أصول الفقه لابن مفلح

Editor

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

السعودية

يسقط الواجب -كمسبوق، وصلاة امرأة جمعة- ويوجب غير واجب كمسافر ائتم بمقيم.
ولنا وجه (١): لا يدركها (وم).
وأخذ القاضي (٢) من إِدراكه كالكرخي.
وردَّه ابن عقيل (٣) وأبو الخطاب (٤)، وردَّا قول (٥) من قال لوكيله: "تصدق من مالي"، فتصدق [من ماله] (٦) بكثير، بالمنع (٧)، ثم: سلمه (٨)، لأنه لو أراد مقدارًا ذكره.
مسألة
المكروه لغة (٩) من الكريهة، والشدة في الكرب.

(١) انظر: الإِنصاف ٢/ ٢٢٣.
(٢) انظر: العدة/ ٤١١.
(٣) انظر: الواضح ٢/ ٢٤ أ.
(٤) انظر: التمهيد/ ٤٣ ب.
(٥) انظر: العدة ٤١٢.
(٦) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).
(٧) انظر: الواضح ٢/ ٢٥ ب- ٢٦أ، والتمهيد/ ٤٣ ب- ٤٤ أ.
(٨) كذا في النسخ. ولعل الصواب: "ثم سلماه"؛ فقد سلمه كل منهما.
انظر: المرجعين السابقين.
(٩) انظر: لسان العرب ١٧/ ٤٣٠ - ٤٣١، وتاج العروس ٩/ ٤٠٨ (كره).

1 / 236