320

Uṣūl al-fiqh li-Ibn Mufliḥ

أصول الفقه لابن مفلح

Editor

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

السعودية

غيره في مأموم وافق إِمامًا في أفعاله: أساء.
وظاهر كلام بعضهم (١): تختص (٢) الحرام.
ولا يأثم (٣)
وذكر القاضي وابن عقيل: يأثم بترك السنن أكثر عمره، لقوله ﵇: (من رغب عن سنتي فليس مني). متفق عليه (٤)، ولأنه يتهم أنه يعتقده غير سنة، واحتجا بقول (٥) أحمد فيمن ترك الوتر: "رجل سوء" (٦)

(١) انظر: المدخل إِلى مذهب أحمد / ٦٤.
(٢) أي: تختص الإساءة بالحرام. وفي (ب): يختص.
(٣) انظر: المدخل إلى مذهب أحمد/ ٦٤، وشرح الكوكب المنير ١/ ٤٢١.
(٤) هذا جزء من حديث ورد في النهي عن التبتل.
أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ٢، ومسلم في صحيحه/ ١٠٢٠، والنسائي في سننه ٦/ ٦٠ من حديث أنس.
وأخرجه الدارمي في سننه ٢/ ٥٨ من حديث سعد بن أبي وقاص.
وأخرجه أحمد في مسنده ٢/ ١٥٨ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ٣/ ٢٤١، ٢٥٩، ٢٨٥ من حديث أنس، ٥/ ٤٠٩ من حديث رجل من الأنصار.
(٥) انظر: العدة/ ٤١٠، وبدائع الفوائد ٤/ ١١١. والمغني ٢/ ١٣٣.
(٦) في هامش (ظ): ذكر الشيخ زين الدين بن رجب في شرح البخاري، في الوتر: قال أحمد: من ترك الوتر فهو رجل سوء؛ هو سنة سنها رسول الله ﷺ. وقال في رواية جعفر بن محمد: هو رجل سوء، لا شهادة له.
فاختلف أصحابنا في وجه ذلك:
فمنهم: من حمله على أنه أراد أنه واجب -كما قاله أبو بكر جعفر- وهو بعيد؛=

1 / 238