Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
١١١٩ - وقال: ((نعمَ المنيحَةُ(١) اللِّقْحَةُ الصفي(٢) مِنْحَةً، والشاة الصَفي تَغْدُو بإناءٍ وتروحُ بإناءٍ)). رواه البخاري(٣).
١١٢٠ - وقال ابن عمر: «كنت على جملٍ صعبٍ، فاشتراه النبي ﷺ، وقال: هو لك يا عبدالله)). رواه البخاري(٤).
١١٢١ - وعن عبد الله بن بُسر قال: ((كانت أختي ربما تبعثُني بالشيء إلى النبي ﷺ، تُظْرِفُهُ إياه، فيقبله مني))(٥).
١١٢٢ - وفي لفظ: ((كانت تبعثني إلى النبي ﷺ بالهدية فيقبلها))(٦). رواهما أحمد.
وهو دليل على قبول الهدية برسالة الصبي؛ لأن عبدالله بن بُسر كان كذلك مدَّة حياة النبي ﷺ.
١١٢٣ - وعن علي رضي الله عنه قال: ((أَهدى كسرى إلى النبي ﷺ
(١) منحة الورق: القرض، ومنحة اللبن أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها، وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زمانًا ثم يردها، والمنيحة: المنحة. («النهاية» (٤/ ٣٦٤)).
(٢) قال ابن حجر في ((الفتح)) (٢٨٨/٥): اللقحة: الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادة، وهي مكسورة اللام، ويجوز فتحها، والمعروف أن اللقحة- بفتح اللام- المرة الواحدة من الحلب، والصفي - بفتح الصاد وكسر الفاء- أي: الكريمة الغزيرة اللبن، ويقال لها: الصفية أيضًا.
(٣) ((صحيح البخاري)) (٢٨٧/٥ رقم ٢٦٢٩ وطرفه ٥٦٠٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) ((صحيح البخاري)) (٢٦٩/٥ رقم ٢٦١٠).
(٥) ((المسند)) (١٨٨/٤).
(٦) ((المسند)) (١٨٩/٤).
410