410

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

١١١٩ - وقال: ((نعمَ المنيحَةُ(١) اللِّقْحَةُ الصفي(٢) مِنْحَةً، والشاة الصَفي تَغْدُو بإناءٍ وتروحُ بإناءٍ)). رواه البخاري(٣).

١١٢٠ - وقال ابن عمر: «كنت على جملٍ صعبٍ، فاشتراه النبي ﷺ، وقال: هو لك يا عبدالله)). رواه البخاري(٤).

١١٢١ - وعن عبد الله بن بُسر قال: ((كانت أختي ربما تبعثُني بالشيء إلى النبي ﷺ، تُظْرِفُهُ إياه، فيقبله مني))(٥).

١١٢٢ - وفي لفظ: ((كانت تبعثني إلى النبي ﷺ بالهدية فيقبلها))(٦). رواهما أحمد.

وهو دليل على قبول الهدية برسالة الصبي؛ لأن عبدالله بن بُسر كان كذلك مدَّة حياة النبي ﷺ.

١١٢٣ - وعن علي رضي الله عنه قال: ((أَهدى كسرى إلى النبي ﷺ

(١) منحة الورق: القرض، ومنحة اللبن أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها، وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زمانًا ثم يردها، والمنيحة: المنحة. («النهاية» (٤/ ٣٦٤)).

(٢) قال ابن حجر في ((الفتح)) (٢٨٨/٥): اللقحة: الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادة، وهي مكسورة اللام، ويجوز فتحها، والمعروف أن اللقحة- بفتح اللام- المرة الواحدة من الحلب، والصفي - بفتح الصاد وكسر الفاء- أي: الكريمة الغزيرة اللبن، ويقال لها: الصفية أيضًا.

(٣) ((صحيح البخاري)) (٢٨٧/٥ رقم ٢٦٢٩ وطرفه ٥٦٠٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) ((صحيح البخاري)) (٢٦٩/٥ رقم ٢٦١٠).

(٥) ((المسند)) (١٨٨/٤).

(٦) ((المسند)) (١٨٩/٤).

410