Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
قال الله تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢].
١١٣٨ - قال ﷺ: ((إذا مات الإنسانُ انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقةٌ جاريةٌ، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)). (ق ٩١/ ٢) رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه(١).
١١٣٩ - وقال عمر رضي الله عنه: ((يا رسول الله، أصبتُ أرضًا بخيبر لم أصبْ مالًا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ فقال: إن شئتَ حبست أصلها، وتصدقت بها. فتصدق بها عمر - على أن لا تُباع ولا تُوهب ولا تُورث- في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعِم صديقًا غير متمولٍ)). وفي لفظ: ((غير متأثّلٍ مالًا)). رواه الجماعة(٢).
١١٤٠- وفي روايةٍ: قال: ((احبس أصلها، وسبِّل ثمرتها)). رواه النسائي(٣) وابن ماجه(٤).
(١) الإمام أحمد (٢/ ٣٧٢) ومسلم (١٢٥٥/٣ رقم ١٦٣١) وأبو داود (١١٧/٣ رقم ٢٨٨٠) والترمذي (٦٦٠/٣ رقم ١٣٧٦) والنسائي (٢٥١/٦ رقم ٣٦٥٣) وابن ماجه (٨٨/١ رقم ٢٤٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) الإمام أحمد (١٢/٢، ٥٥) والبخاري (٤١٨/٥ رقم ٢٧٣٧) ومسلم (١٢٥٥/٣ رقم ١٦٣٢) وأبو داود (١١٧/٣ رقم ٢٨٧٨) والترمذي (٦٥٩/٣ رقم ١٣٧٥) والنسائي (٢٣٠/٦ - ٢٣١ رقم ٣٥٩٩ - ٣٦٠٣) وابن ماجه (٢/ ٨٠١ رقم ٢٣٩٦) عن ابن عمر رضي الله عنه.
(٣) ((سنن النسائي)) (٦/ ٥٤٣ رقم ٣٦٠٧) عن عمر رضي الله عنه.
(٤) ((سنن ابن ماجه)) (٢/ ٨٠١ رقم ٢٣٩٧).
415