Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
يقول: هي لَكَ ولعقِبِك فأما إذا قال: هي لك ما عشتَ؛ فإنها ترجع إلى صاحبها)). رواه أحمد(١) ومسلم(٢) وأبو داود(٣).
١١٣٥ - وقال: ((إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرُها بما أنفقت، ولزوجها أجرُهُ بما كسب، وللخازن مثلُ ذلك، لا ينْقُصُ بعضُهُم من أجر بعضٍ شيئًا)). رواه الجماعة(٤).
١١٣٦- وقال: ((إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمرِه فلها نصف أجره)). متفق عليه(٥).
١١٣٧ - وعن عمير مولى آبي اللحم قال: ((كنت مملوكًا فسألت النبي ﷺ أتصدق من مال مولاي بشيءٍ؟ قال: نعم، والأجر بينكما)). رواه مسلم(٦).
(١) «المسند» (٢٩٤/٣).
(٢) «صحيح مسلم» (١٢٤٦/٣ رقم ٢٣/١٦٢٥).
(٣) «سنن أبي داود» (٢٩٤/٣ - ٢٩٥ رقم ٣٥٥٥).
(٤) الإمام أحمد (٤٤/٦، ٢٧٨) والبخاري (٣٤٤/٣ رقم ١٤٢٥ وطرفه ٢٠٦٥) ومسلم (٢/ ٧١٠ رقم ١٠٢٤) وأبو داود (١٣١/٢ رقم ١٦٨٥) والترمذي (٥٨/٣ رقم ٦٧١) والنسائي (٦٥/٥ رقم ٢٥٣٨) وابن ماجه (٧٦٩/٢ رقم ٢٢٩٤) عن عائشة رضي الله عنها.
(٥) الإمام أحمد (٣١٦/٢) والبخاري (٣٥٢/٤ رقم ٢٠٦٦) ومسلم (٧١١/٢ رقم ١٠٢٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٦) «صحيح مسلم» (٢/ ٧١١ رقم ١٠٢٥).
414