414

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

يقول: هي لَكَ ولعقِبِك فأما إذا قال: هي لك ما عشتَ؛ فإنها ترجع إلى صاحبها)). رواه أحمد(١) ومسلم(٢) وأبو داود(٣).

فَضْلٌ

١١٣٥ - وقال: ((إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرُها بما أنفقت، ولزوجها أجرُهُ بما كسب، وللخازن مثلُ ذلك، لا ينْقُصُ بعضُهُم من أجر بعضٍ شيئًا)). رواه الجماعة(٤).

١١٣٦- وقال: ((إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمرِه فلها نصف أجره)). متفق عليه(٥).

١١٣٧ - وعن عمير مولى آبي اللحم قال: ((كنت مملوكًا فسألت النبي ﷺ أتصدق من مال مولاي بشيءٍ؟ قال: نعم، والأجر بينكما)). رواه مسلم(٦).

(١) «المسند» (٢٩٤/٣).

(٢) «صحيح مسلم» (١٢٤٦/٣ رقم ٢٣/١٦٢٥).

(٣) «سنن أبي داود» (٢٩٤/٣ - ٢٩٥ رقم ٣٥٥٥).

(٤) الإمام أحمد (٤٤/٦، ٢٧٨) والبخاري (٣٤٤/٣ رقم ١٤٢٥ وطرفه ٢٠٦٥) ومسلم (٢/ ٧١٠ رقم ١٠٢٤) وأبو داود (١٣١/٢ رقم ١٦٨٥) والترمذي (٥٨/٣ رقم ٦٧١) والنسائي (٦٥/٥ رقم ٢٥٣٨) وابن ماجه (٧٦٩/٢ رقم ٢٢٩٤) عن عائشة رضي الله عنها.

(٥) الإمام أحمد (٣١٦/٢) والبخاري (٣٥٢/٤ رقم ٢٠٦٦) ومسلم (٧١١/٢ رقم ١٠٢٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٦) «صحيح مسلم» (٢/ ٧١١ رقم ١٠٢٥).

414