Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
١١٣١ - وفي لفظ: ((أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها(١)، فمن أَعمر عُمرى فهي للذي أُعمِرَ حيًّا وميتًا ولعقبه))(٢).
١١٣٢ - وفي روايةٍ: ((العُمرى جائزةٌ لأهلها، والرُّقْبَى(٣) جائزة لأهلها)). (ق ١/٩١) رواه الخمسة(٤).
١١٣٣ - وفي روايةٍ: ((من أَعمر رجلًا عُمْرَى له ولعقبه فقد قطع قولُه حَقَّهُ فيها، وهي لمن أُعمر وعقبه)). رواه أحمد(٥) ومسلم(٦) والنسائي(٧) وابن ماجه(٨).
١١٣٤ - وعن جابر: ((إنما العُمْرَى التي أجازها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن
(١) قال النووي في ((شرح مسلم)) (١١/ ٧٢): المراد إعلامهم أن العمرى هبة صحيحة ماضية يملكها الموهوب له ملكًا تامًا لا يعود إلى الواهب أبدًا، فإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر ودخل على بصيرة، ومن شاء ترك؛ لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية ويرجع فيها.
(٢) رواه الإمام أحمد (٣١٢/٣، ٣٨٥) ومسلم (١٢٤٦/٣ - ١٢٤٧ رقم ٢٦/١٦٢٥).
(٣) الرُّقْبَى: أن يقول الرجل للرجل: قد وهبت لك هذه الدار، فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك، وهي فُعلى من المراقبة؛ لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه، والفقهاء فيها مختلفون، منهم من يجعلها تمليكًا، ومنهم من يجعلها كالعارية. ((النهاية)) (٢٤٩/٢).
(٤) الإمام أحمد (٣٠٣/٣) وأبو داود (٢٩٥/٣ رقم ٣٥٥٨) والترمذي (٦٣٣/٣ - ٦٣٤ رقم ١٣٥١) والنسائي (٢٧٤/٦ رقم ٣٧٤٢) وابن ماجه (٢/ ٧٩٧ رقم ٢٣٨٣) عن جابر رضي الله عنه وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌّ.
(٥) ((المسند)) (٣/ ٣٦٠) عن جابر رضي الله عنه
(٦) ((صحيح مسلم)) (١٢٤٥/٣ رقم ٢١/١٦٢٥).
(٧) ((سنن النسائي)) (٢٧٥/٦ رقم ٤٧٤٧).
(٨) ((سنن ابن ماجه)) (٧٩٦/٢ رقم ٢٣٨٠).
413