413

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

١١٣١ - وفي لفظ: ((أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها(١)، فمن أَعمر عُمرى فهي للذي أُعمِرَ حيًّا وميتًا ولعقبه))(٢).

١١٣٢ - وفي روايةٍ: ((العُمرى جائزةٌ لأهلها، والرُّقْبَى(٣) جائزة لأهلها)). (ق ١/٩١) رواه الخمسة(٤).

١١٣٣ - وفي روايةٍ: ((من أَعمر رجلًا عُمْرَى له ولعقبه فقد قطع قولُه حَقَّهُ فيها، وهي لمن أُعمر وعقبه)). رواه أحمد(٥) ومسلم(٦) والنسائي(٧) وابن ماجه(٨).

١١٣٤ - وعن جابر: ((إنما العُمْرَى التي أجازها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن

(١) قال النووي في ((شرح مسلم)) (١١/ ٧٢): المراد إعلامهم أن العمرى هبة صحيحة ماضية يملكها الموهوب له ملكًا تامًا لا يعود إلى الواهب أبدًا، فإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر ودخل على بصيرة، ومن شاء ترك؛ لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية ويرجع فيها.

(٢) رواه الإمام أحمد (٣١٢/٣، ٣٨٥) ومسلم (١٢٤٦/٣ - ١٢٤٧ رقم ٢٦/١٦٢٥).

(٣) الرُّقْبَى: أن يقول الرجل للرجل: قد وهبت لك هذه الدار، فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك، وهي فُعلى من المراقبة؛ لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه، والفقهاء فيها مختلفون، منهم من يجعلها تمليكًا، ومنهم من يجعلها كالعارية. ((النهاية)) (٢٤٩/٢).

(٤) الإمام أحمد (٣٠٣/٣) وأبو داود (٢٩٥/٣ رقم ٣٥٥٨) والترمذي (٦٣٣/٣ - ٦٣٤ رقم ١٣٥١) والنسائي (٢٧٤/٦ رقم ٣٧٤٢) وابن ماجه (٢/ ٧٩٧ رقم ٢٣٨٣) عن جابر رضي الله عنه وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌّ.

(٥) ((المسند)) (٣/ ٣٦٠) عن جابر رضي الله عنه

(٦) ((صحيح مسلم)) (١٢٤٥/٣ رقم ٢١/١٦٢٥).

(٧) ((سنن النسائي)) (٢٧٥/٦ رقم ٤٧٤٧).

(٨) ((سنن ابن ماجه)) (٧٩٦/٢ رقم ٢٣٨٠).

413