Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
والبخاري(١) وأبو داود(٢) والترمذي(٣).
١١٢٧ - و((كان لا يردُّ الطيب)). رواه البخاري(٤).
١١٢٨- وقالت عائشة: ((يا رسول اللَّه، إن لي جارين فإلى أيهما أُهْدِي؟ قال: إلى أقربِهِما منك بابًا))(٥).
١١٢٩ - وقال: ((كل معروف صدقة))(٦).
رواهما البخاري ومسلم.
١١٣٠ - ((قضى بالعُمْرَى(٧) لمن وُهِبَت له)). متفق عليه(٨).
(١) «صحيح البخاري» (٢٤٩/٥ رقم ٢٥٨٥).
(٢) «سنن أبي داود» (٢٩٠/٣ رقم ٣٥٣٦).
(٣) «جامع الترمذي» (٢٩٨/٤ رقم ١٩٥٣) وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيح من هذا الوجه.
(٤) «صحيح البخاري» (٢٤٧/٥ رقم ٢٥٨٢ وطرفه ٥٩٢٩) عن أنس رضي الله عنه .
(٥) «صحيح البخاري» (٥١٢/٤ رقم ٢٢٥٩ وطرفه ٢٥٩٥، ٦٠٢٠) ولم أجده في (صحيح مسلم).
(٦) «صحيح البخاري» (٤٦٢/١٠ رقم ٦٠٢١) عن جابر ورواه مسلم (٢/ ٦٩٧ رقم ١٠٠٥) عن حذيفة رضي الله عنه .
(٧) يقال: أعمرته الدار عُمْرَى: أي جعلتها له يسكنها مدة عمره، فإذا مات عادت إلي، وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية، فأبطل ذلك، وأعلمهم أن من أعمر شيئًا أو أرقبه حياته فهو لورثته من بعده، وقد تعارضت الروايات على ذلك، والفقهاء فيها مختلفون، فمنهم من يعمل بظاهر الحديث ويجعلها تمليكًا، ومنهم من يجعلها كالعارية ويتأول الحديث. «النهاية» (٢٩٨/٣).
(٨) الإمام أحمد (٣٠٢/٣، ٣٠٤، ٣٩٣) والبخاري (٢٨٢/٥ رقم ٢٦٢٥) ومسلم (١٢٤٦/٣ رقم ٢٥/١٦٢٥) عن جابر رضي الله عنه.
412