Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثيرٌ - أو كبيرٌ - إنك إن تذرَ ورثتك أغنياءَ خير من أن تدعهم عالةً يتكففون الناس)). رواه الجماعة(١).
١١٥١ - وقال ابن عباس: ((لو أن الناس غَضُّوا (ق٢/٩٣) من الثلث إلى الربع؛ فإن رسول الله ﷺ قال: الثلث والثلث كثير)). متفق عليه(٢).
١١٥٢- وقال ﷺ: ((إن الله تصدَّق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم، ليجعلها لكم زيادةً في أعمالكم)). رواه الدارقطني(٣).
١١٥٣- وقال ﷺ: ((إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث)). رواه الخمسة إلا النسائي(٤).
(١) الإمام أحمد (١٧٣/١، ١٧٦، ١٧٩) والبخاري (١٩٦/٣ رقم ١٢٩٥ وطرفه ٣٩٣٦، ٤٤٠٩، ٥٦٦٨، ٦٣٧٣، ٦٧٣٣) ومسلم (١٢٥٠/٣ رقم ٥/١٦٢٨) وأبو داود (١١٢/٢ رقم ٢٨٦٤) والترمذي (٣٧٤/٤ - ٣٧٥ رقم ٢١١٦) والنسائي (٢٤١/٦ - ٢٤٣ رقم ٣٦٢٨ - ٣٦٣٢) وابن ماجه (٩٠٣/٢ رقم ٢٧٠٨).
(٢) الإمام أحمد (٢٣٠/١، ٢٣٣) والبخاري (٤٣٤/٥ رقم ٢٧٤٣) ومسلم (١٢٥٣/٣ رقم ١٦٢٩).
(٣) ((سنن الدارقطني)) (٤/ ١٥٠ رقم ٣) عن إسماعيل بن عياش، عن عتبة بن حميد، عن القاسم، عن أبي أمامة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه.
قال ابن الملقن في ((البدر المنير)) (٧/ ٢٥٥): والقاسم هذا هو ابن عبد الرحمن، وفيه ضعف، وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين، وهذا من روايته عن غيرهم، فإنه عن عتبة بن حميد، وهو بصري، مع أن عتبة ضعفه أحمد. اهـ.
قلت: في الباب عن عدة من الصحابة ـتّ وانظر: ((إرشاد الفقيه)) (١١١/٢) و ((البدر المنير)) (٢٥٤/٧ - ٢٥٦).
(٤) الإمام أحمد (٢٦٧/٥) وأبو داود (١١٤/٣، ٢٩٦ - ٢٩٧ رقم ٢٨٧٠، ٣٥٦٥)
420