Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
١١٥٤ - وفي روايةٍ: ((لا وصيةَ لوارثٍ إلا أن يجيزَ الورثةُ)). رواه الدارقطني(١).
١١٥٥ - وعن أبي زيدِ الأنصاري: ((أن رجلًا أعتق ستةً أعبدٍ عند موته، ليس له مالٌ غيرُهم، فأقرع بينهم رسول اللّه ﷺ، فأعتق اثنين، وأرقّ أربعةً)). رواه أحمد(٢) وأبو داود(٣) بمعناه، وقال فيه: ((لو شهدتُهُ قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين)).
١١٥٦ - وفي روايةٍ: «أعتق ستَةً مملوكِينَ له عند موته لم يكن له مالٌ غيرهم، فدعا بهم رسول اللّه ﷺ فجزَّأهم أثلاثًا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرَقَّ أربعةً، وقال له قولًا شديدًا)). رواه الجماعة إلا البخاري(٤).
والترمذي (٣٧٦/٤ - ٣٧٧ رقم ٢١٢٠) وابن ماجه (٩٠٥/٢ رقم ٢٧١٣) عن أبي أمامة رضي الله عنه وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وفي الباب عن جماعة من الصحابة ، انظر: ((نصب الراية)) (٤٠٣/٤ - ٤٠٥) و ((البدر المنير)) (٢٦٤/٧ - ٢٦٩) و((التلخيص الحبير)) (١٩٨/٣ - ١٩٩).
(١) ((سنن الدارقطني)) (٩٨/٤ رقم ٩٣) عن ابن عمرو رضي الله عنه.
ورواه (١٥٢/٤ رقم ١٠) عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه.
وقد ضُعفا؛ انظر: ((نصب الراية)) (٤٠٤/٤) و((البدر المنير)) (٢٧٠/٧ - ٢٧٢) و ((التلخيص الحبير)) (١٩٩/٣ - ٢٠٠).
(٢) ((المسند)) (٣٤١/٥).
(٣) ((سنن أبي داود)) (٢٨/٤ رقم ٣٩٦٠).
(٤) الإمام أحمد (٤٢٦/٤، ٤٢٨، ٤٣٠، ٤٣٨، ٤٤٠، ٤٤٥، ٤٤٦) ومسلم (٣/ ١٢٨٨ رقم ١٦٦٨) وأبو داود (٢٨/٤ رقم ٣٩٥٨) والترمذي (٦٤٥/٣ رقم ١٣٦٤) والنسائي (٦٤/٤ رقم ١٩٥٧) وابن ماجه (٧٨٦/٢ رقم ٢٣٤٥) عن عمران بن حصين رضي الله عنه.
421