422

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

١١٥٧ - وعن الشريدِ بن سويدِ الثقفي ((أن أُمَّهُ أوصت أن يعتق عنها رقبَةً مؤمنةً (ق١/٩٤) فسألَ رسولَ اللّه ﷺ عن ذلك، فقال: عندي جارية سودَاء. قال: ائت بها. فدعا بها فجاءت، فقال: من رَبُّك؟. قالت: الله. قال: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول اللَّه. قال: أعتقْهَا؛ فإنها مؤمنَةٌ)). رواه أحمد(١) والنسائي(٢).

١١٥٨- وعن سعد بن الأَْوَلِ ((أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالًا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي ﷺ: إن أخاك محتَبسُ(٣) بدينه؛ فاقْضٍ عنه. فقال: يا رسول الله، قد أدَّيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأةٌ وليس لها بينَةٌ. قال: فأعطها؛ فإنها مُحقَّةٌ)). رواه أحمد(٤) وابن ماجه(٥).

وقال الله تعالى: ﴿وَءَاتُوْا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ [النساء: ٢].

وقال تعالى: ﴿وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا

(١) «المسند» (٤/٢٢٢، ٣٨٨، ٣٨٩).

(٢) «سنن النسائي» (٦/٢٥٢ رقم ٣٦٥٥).

والحديث رواه أبو داود (٣/٢٣٠ رقم ٣٢٨٣) وصححه ابن حبان (١/٤١٨ رقم ١٨٩).

(٣) كذا في «الأصل» وعند الإمام أحمد: «محبوس» وعند ابن ماجه: «محتبسٌ».

(٤) «المسند» (٧/٥).

(٥) «سنن ابن ماجه» (٢/٨١٣ رقم ٢٤٣٣).

422