Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
١١٥٧ - وعن الشريدِ بن سويدِ الثقفي ((أن أُمَّهُ أوصت أن يعتق عنها رقبَةً مؤمنةً (ق١/٩٤) فسألَ رسولَ اللّه ﷺ عن ذلك، فقال: عندي جارية سودَاء. قال: ائت بها. فدعا بها فجاءت، فقال: من رَبُّك؟. قالت: الله. قال: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول اللَّه. قال: أعتقْهَا؛ فإنها مؤمنَةٌ)). رواه أحمد(١) والنسائي(٢).
١١٥٨- وعن سعد بن الأَْوَلِ ((أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالًا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي ﷺ: إن أخاك محتَبسُ(٣) بدينه؛ فاقْضٍ عنه. فقال: يا رسول الله، قد أدَّيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأةٌ وليس لها بينَةٌ. قال: فأعطها؛ فإنها مُحقَّةٌ)). رواه أحمد(٤) وابن ماجه(٥).
وقال الله تعالى: ﴿وَءَاتُوْا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ [النساء: ٢].
وقال تعالى: ﴿وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا
(١) «المسند» (٤/٢٢٢، ٣٨٨، ٣٨٩).
(٢) «سنن النسائي» (٦/٢٥٢ رقم ٣٦٥٥).
والحديث رواه أبو داود (٣/٢٣٠ رقم ٣٢٨٣) وصححه ابن حبان (١/٤١٨ رقم ١٨٩).
(٣) كذا في «الأصل» وعند الإمام أحمد: «محبوس» وعند ابن ماجه: «محتبسٌ».
(٤) «المسند» (٧/٥).
(٥) «سنن ابن ماجه» (٢/٨١٣ رقم ٢٤٣٣).
422