Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدًا يخبرهما)). ذكره أحمد بن حنبل و(١) في رواية ابنِهِ عبدِاللهِ.
١١٦١- وقال: ((ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأُوْلَى رَجُلٍ ذكرٍ)). متفق عليه(٢).
١١٦٢ - و((سُئل زيد بن ثابت عن زوج وأخت لأبوين، فأعطى الزوجَ النصف، والأخت النصف، وقال: حضرت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك)). رواه أحمد(٣).
١١٦٣ - وعن علي رضي الله عنه قال: ((إنكم تقرءونَ هذه الآية: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١]، وإن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قضى بالدَّين قبل الوصيةٍ، وإن أعيان بني الأم لا يتوارثون دون بني العَلات(٤)، الرجل
(١) كذا في ((الأصل)) وهذه الواو زائدة؛ فقد قال أبو البركات ابن تيمية في ((المنتقى)) (٥٤/٦): ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله.
والحديث رواه النسائي في ((الكبرى)) (٤/ ٦٣ - ٦٤ رقم ٦٣٠٥، ٦٣٠٦) والترمذي (٤/ ٣٦١) - ولم يسق لفظه- والحاكم (٣٣٣/٤) والبيهقي (٢٠٨/٦) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وله علة. ثم رواه ثانية ورد هذه العلة؛ فتعقبه الذهبي بقوله: الحديثان ضعيفان.
وصحح الدارقطني في ((علله)) (٣١/١١ - ٣٢ رقم ٢١٠٣) إرساله، وضعفه غير واحد؛ انظر: ((إرشاد الفقيه)) (١٢٥/٢) و((البدر المنير)) (١٨٣/٧ - ١٨٦) و((التلخيص الحبير)) (١٧١/٣).
(٢) الإمام أحمد (٢٩٢/١، ٣٢٥) والبخاري (١٢/١٢ رقم ٦٧٣٢ وطرفه ٦٧٣٥، ٦٧٣٧، ٦٧٤٦) ومسلم (١٢٣٣/٣ رقم ١٦١٥) عن ابن عباس رضي الله عنه.
(٣) ((المسند)) (١٨٨/٥) عن مكحول وضمرة وعطية وراشد، عن زيد، قال ابن حجر في ((إتحاف المهرة)) (٦٥٦/٤): وهذا منقطع، لم يسمع واحد منهم من زيد بن ثابت.
(٤) أي: يتوارث الإخوة للأب والأم، وهم الأعيان، دون الإخوة للأب إذا اجتمعوا
425