426

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه)). رواه أبو داود(١) والترمذي(٢) وابن ماجه(٣)، وللبخاري(٤) منه تعليقًا: ((قضى بالدّين قبل الوصية)).

١١٦٤ - وقال علي رضي الله عنه في ابْنَي عَمِّ، أحدهما أخ لأم، والآخر زوج، قال: ((للزوج النصف، وللأخ من الأمِّ السدس، وما بقي بينهما نصفان)). ذكره البخاري(٥) تعليقًا.

١١٦٥- و((سُئل أبو موسى عن ابنَةٍ وابنةِ ابنِ وأختٍ، فقال: للابنةِ النصف، وللأخت النصف، وَائتِ ابن مسعود. فسُئل ابن مسعود، وأُخْبِرَ بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلي الله عليه وسلم : للبنت النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما

معهم. ((النهاية)) (٢٩١/٣).

(١) لم أقف عليه في ((سنن أبي داود)) ولم يعزه له أبو البركات في ((المنتقى)) (٦/ ٥٧) ولا الضياء في ((أحكامه)) (٣٦/٥)، والحديث رواه الإمام أحمد (٧٩/١) والحاكم (٣٣٦/٤) وقال الحاكم: هذا حديث رواه الناس عن أبي إسحاق والحارث بن عبد الله على الطريق؛ لذلك لم يخرجه الشيخان، وقد صحت هذه الفتوى عن زيد بن ثابت.

(٢) ((جامع الترمذي)) (٤/ ٣٦٣ رقم ٢٠٩٥) وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم.

(٣) ((سنن ابن ماجه)) (٩٠٦/٢ رقم ٢٧١٥).

(٤) ((صحيح البخاري)) (٤٤٣/٥) كتاب الوصايا، باب قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ﴾.

(٥) ((صحيح البخاري)) (٢٨/١٢) كتاب الفرائض، باب ابني عمِّ أحدهما أخ للأم والآخر زوج.

426