427

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

بقي فللأخت)).

رواه الجماعة إلا مسلمًا والنسائي(١)، وزاد أحمد والبخاري: ((فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم)).

١١٦٦- و((ورَّث معاذ بن جبل أختًا وابنةً، جعل لكل واحدة منهما (ق٩٥/ ٢) النصف وهو باليمن، ونبي الله ﷺ يومئذ حي)). رواه أبو داود(٢) والبخاري(٣) بمعناه.

١١٦٧ - و((أتى رجل النبي ﷺ فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس. فلما أدبر دعاه، قال: لك سدسٌ آخر. فلما أدبر دعاه، فقال: السدس الآخر طُعمةٌ)). رواه أحمد(٤) وأبو داود(٥) والترمذي(٦) وصححه.

١١٦٨- وعن عكرمة عن ابن عبّاس قال: ((أما الذي قال رسول الله ﷺ: لو كنت متخذًّا من هذه الأُمة خليلًا لاتخذته ولكن خلة الإسلام أفضل - أو قال: خيرٌ أنزله أبًا - أو قال: قضاه أبًا. يعني: الجد)). رواه

(١) الإمام أحمد (٤٦٣/١) والبخاري (١٨/١٢ رقم ٦٧٣٦) وأبو داود (١٢٠/٣ رقم ٢٨٩٠) والترمذي (٣٦٢/٤ رقم ٢٠٩٣) وابن ماجه (٩٠٩/٢ رقم ٢٧٢١).

(٢) ((سنن أبي داود)) (١٢١/٣ رقم ٢٨٩٣).

(٣) ((صحيح البخاري)) (١٦/١٢ رقم ٦٧٣٤ وطرفه ٦٧٤١).

(٤) ((المسند)) (٤٢٨/٤، ٤٣٦) عن عمران بن حصين رضي الله عنه.

(٥) ((سنن أبي داود)) (١٢٢/٣ رقم ٢٨٩٦).

(٦) ((جامع الترمذي)) (٣٦٥/٤ رقم ٢٠٩٩).

427