428

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

البخاري(١).

١١٦٩ - وقال البخاري(٢): ((قال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: الجَدُّ أَبٌّ، وقرأَ ابن عباس ﴿يَبَنِىّ ءَادَمَ﴾ [الأعراف: ٢٦]، ﴿وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِىّ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ﴾ [يوسف: ٣٨]. ولم يذْكَرْ أن أحدًا خالف أبا بكرٍ في زمانه وأصحاب النبي ﷺ متوافرون)).

١١٧٠ - وعن ابن عباس قال: ((كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله- تعالى- من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحدٍ منهما السدس، وجعل للمرأة الثمنَ والربعَ، وللزوج الشطرَ والربعَ)). رواه البخاري(٣).

١١٧١ - و((جاءت (ق١/٩٦) الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها، فقال: ما لك في كتاب اللَّه شيءٌ، وما علمت لك في سُنَّة رسول اللّهِ ﷺ شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله ﷺ أعطاها السدس. فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مُسْلَمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرةُ بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر، ثم جاءت الجدَّة الأخرى إلى عمر بن الخطّابِ فسألته ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، ولكن هو ذاكَ السدسُ، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها)).

(١) ((صحيح البخاري)) (٢٠/١٢ رقم ٦٧٣٨).

(٢) ((صحيح البخاري)) (١٩/١٢) كتاب الفرائض، باب ميراث الجد مع الأب والإخوة.

(٣) ((صحيح البخاري)) (٤٣٨/٥ رقم ٢٧٤٧ وطرفه ٤٥٧٨، ٦٧٣٩).

428