Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
البخاري(١).
١١٦٩ - وقال البخاري(٢): ((قال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: الجَدُّ أَبٌّ، وقرأَ ابن عباس ﴿يَبَنِىّ ءَادَمَ﴾ [الأعراف: ٢٦]، ﴿وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِىّ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ﴾ [يوسف: ٣٨]. ولم يذْكَرْ أن أحدًا خالف أبا بكرٍ في زمانه وأصحاب النبي ﷺ متوافرون)).
١١٧٠ - وعن ابن عباس قال: ((كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله- تعالى- من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحدٍ منهما السدس، وجعل للمرأة الثمنَ والربعَ، وللزوج الشطرَ والربعَ)). رواه البخاري(٣).
١١٧١ - و((جاءت (ق١/٩٦) الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها، فقال: ما لك في كتاب اللَّه شيءٌ، وما علمت لك في سُنَّة رسول اللّهِ ﷺ شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله ﷺ أعطاها السدس. فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مُسْلَمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرةُ بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر، ثم جاءت الجدَّة الأخرى إلى عمر بن الخطّابِ فسألته ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، ولكن هو ذاكَ السدسُ، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها)).
(١) ((صحيح البخاري)) (٢٠/١٢ رقم ٦٧٣٨).
(٢) ((صحيح البخاري)) (١٩/١٢) كتاب الفرائض، باب ميراث الجد مع الأب والإخوة.
(٣) ((صحيح البخاري)) (٤٣٨/٥ رقم ٢٧٤٧ وطرفه ٤٥٧٨، ٦٧٣٩).
428