Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
رواه الخمسة إلا النسائي(١) وصححه الترمذي.
١١٧٢- وعن عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما. رواه عبدالله بن أحمد في ((المسند))(٢).
١١٧٣- وجعل ﷺ للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود(٣).
قال الله - تعالى -: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ [الأحزاب: ٦].
١١٧٤ - وقال: ((من ترك مالًا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقِل عنه وأَرِثُهُ، والخال وارثُ من لا وارث له يعقِلُ عنه ويرثه)). رواه أحمد(٤) وأبو داود(٥) وابن ماجه(٦).
(١) الإمام أحمد (٢٢٥/٤ - ٢٢٦) وأبو داود (١٢١/٣ - ١٢٢ رقم ٢٨٩٤) والترمذي (٣٦٥/٤ - ٣٦٦ رقم ٢١٠٠، ٢١٠١) وابن ماجه (٩٠٩/٢ - ٩١٠ رقم ٢٧٢٤) عن قبيصة بن ذؤيب، والحديث رواه النسائي في ((الكبرى)) (٤/ ٧٣ - ٧٥ رقم ٦٣٣٩ - ٦٣٤٦) وصححه ابن حبان (٣٩٠/١٣ رقم ٦٠٣١).
(٢) ((زوائد المسند)) (٣٢٦/٥) وصححه الحاكم (٣٤٠/٤).
(٣) ((سنن أبي داود)) (١٢٢/٣ رقم ٢٨٩٥) عن بريدة رضي الله عنه.
(٤) ((المسند)) (١٣١/٤، ١٣٣) عن المقدام أبي كريمة رضي الله عنه.
(٥) ((سنن أبي داود)) (١٢٣/٣ رقم ٢٨٩٩).
(٦) ((سنن ابن ماجه)) (٩١٤/٢ رقم ٢٧٣٨).
429