Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
أبو داود(١).
١١٧٨- وقال: ((المرأة تحوز ثلاث مواريث: عتيقِها، ولقيطها، وولدِها الذي لاعَنَتْ عليه)). رواه أبو داود(٢) والترمذي(٣) وحسَّنَهُ وغَرَّبَه.
١١٧٩- وقال: «آیما رجل عاهر بحرة أو أمةٍ فالولد ولد زنا، لا یرث ولا يورَثُ)). رواه الترمذي(٤).
١١٨٠- وقال: ((إذا استهل(٥) المولود ورث)).
(١) ((سنن أبي داود)) (٣/ ١٢٥ رقم ٢٩٠٧) عن مكحول مرسلًا، ثم رواه بعده (١٢٥/٣ رقم ٢٩٠٨) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(٢) ((سنن أبي داود)) (١٢٥/٣ رقم ٢٩٠٦) عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه
(٣) ((جامع الترمذي)» (٤/ ٣٧٣ رقم ٢١١٥).
والحديث رواه الإمام أحمد (٤٩٠/٣، ١٠٦/٤ - ١٠٧) والنسائي في ((السنن الكبرى)» (٧٨/٤ رقم ٦٣٦٠، ٦٣٦١) وابن ماجه (٩١٦/٢ رقم ٢٧٤٢) وصححه الحاكم (٣٤٠/٤) ونقل المرداوي في ((كفاية المستقنع)) (١١١/٢) عن ابن المنذر قوله: لا يثبت حديث واثلة. اهـ. وقال المنذري: وقال الخطابي: وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل. وقال البيهقي: لم يثبت البخاري ولا مسلم هذا الحديث؛ لجهالة بعض رواته. انتهى من ((عون المعبود» (٣١٤/٥).
وقال ابن عبد الهادي في ((تنقيح التحقيق)) (١٣٣/٣): لكن الشافعي تكلم في هذا الحديث، وله شواهد تقويه.
(٤) (جامع الترمذي)) (٤/ ٣٧٢ رقم ٢١١٣) عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال الترمذي: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه. اهـ.
والحديث رواه الإمام أحمد (٢١٩/٢) وأبو داود (٢٧٩/٢ - ٢٨٠ رقم ٢٢٦٥) وابن ماجه (٩١٧/٢- ٩١٨ رقم ٢٧٤٦) والحاكم (٣٤٢/٤) عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب بنحوه.
(٥) استهلال الصبي: تصويته عند ولادته. ((النهاية)) (٢٧١/٥).
431