432

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

رواه أبو داود(١).

١١٨١ - وقال: ((إنما الولاء لمن أعتق))(٢).

وفي روايةٍ: ((الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة)). متفق عليه(٣).

١١٨٢ - وعن قتادة عن سلمى بنت حمزة ((أن مولاها مات وترك ابنة، فورَّث النبي ﷺ ابنته النصف، وورث يعلى النصف، وكان ابنَ سَلمی)). ــ رواه أحمد(٤).

١١٨٣ - وعن ابن عباس «أن مولى لحمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي ﷺ ابنته النصف، وابنة حمزة النصف)). رواه (ق١/٩٧) الدارقطني(٥).

واحتج أحمد بهذا الخبر في رواية أبي طالب، وذهب إليه، وكذلك روي عن إبراهيم النخعي ويحيى بن آدم وإسحاق بن راهَوَيهِ أن المولى كان

(١) ((سنن أبي داود)) (١٢٨/٣ رقم ٢٩٢٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

والحديث جود إسناده ابن عبد الهادي في ((تنقيح التحقيق)) (١٣٥/٣) وفي ((المحرر)) (٥٢٨/٢) وحسنه المرداوي في ((كفاية المستقنع)) (١١٥/٢).

(٢) الإمام أحمد (٨١/٦، ١٦١، ١٧٢، ١٧٥، ١٧٨، ١٨٠، ٢١٣، ٢٧١) والبخاري (٦٥٥/١ رقم ٤٥٦) ومسلم (١١٤١/٢ - ١١٤٢ رقم ١٥٠٤) عن عائشة رضي الله عنها.

(٣) الإمام أحمد (١٨٦/٦) والبخاري (٤٨/١٢ رقم ٦٧٦٠) ومسلم (١١٤٣/٢ - ١١٤٤ رقم ١٥٠٤/ ١١).

(٤) ((المسند)) (٤٠٥/٦).

وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (٢٣١/٤): رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح، وإسناد أحمد كذلك إلا أن قتادة لم يسمع من سلمی.

(٥) ((سنن الدارقطني)) (٨٣/٤ - ٨٤ رقم ٥١).

423