Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
١١٨٨ - وفي روايةٍ: ((قيل: يا رسول الله، أتنزل غدًا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عَقِيل من رِبَاعٍ أو دور. وكان عقيلٌ ورث أبا طالب هو وطالبٌ، ولم يرث جعفر ولا علي شيئًا؛ لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيلٌ وطالبٌ كافرين)). أخرجاه(١).
١١٨٩- وقال: ((لا يتوارث أهل ملَّتين شَتَّى)). رواه أحمد(٢) وأبو داود(٣) وابن ماجه(٤).
١١٩٠- وقال: ((لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبدَهُ أو أمتَه)). رواه الدارقطني(٥).
١١٩١- وقال: ((لا يرث القاتل شيئًا)). رواه أبو داود(٦).
(١) البخاري (٥٢٦/٤ رقم ١٥٨٨) ومسلم (٩٨٤/٢ رقم ١٣٥١) عن أسامة بن زيد رضي الله عنه.
(٢) ((المسند)) (١٧٨/٢، ١٩٥) عن ابن عمرو رضي الله عنه.
(٣) ((سنن أبي داود)) (١٢٥/٣ - ١٢٦ رقم ٢٩١١).
(٤) ((سنن ابن ماجه)) (٩١٢/٢ رقم ٢٧٣١).
وانظر: ((تنقيح التحقيق)) (١٢٤/٣ - ١٢٥) و((البدر المنير)) (٢٢١/٧ - ٢٢٦).
(٥) ((سنن الدارقطني)) (٧٤/٤ رقم ٢٢) عن جابر رضي الله عنه.
والحديث رواه النسائي في ((السنن الكبرى)) (٨٢/٤ رقم ٦٣٨٣، ٦٣٨٤) والحاكم (٣٤٥/٤) ورواه الدارقطني (٧٥/٤ رقم ٢٣) عن جابر موقوفًا عليه، وقال: وهو المحفوظ.
(٦) ((سنن أبي داود)) (١٨٩/٤ - ١٩٠ رقم ٤٥٦٤) عن ابن عمرو ﴿ وقال ابن عبد الهادي في ((المحرر)) (٥٢٩/٢): قواه ابن عبد البر، وذكر له النسائي علة مؤثرة. وانظر: ((تنقيح التحقيق)) (١٢١/٣ - ١٢٢) و((إرشاد الفقيه)) (١٢٧/٢ - ١٢٩) و ((البدر المنير)) (٢٢٦/٧ - ٢٢٩).
424