Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
١١٩٢ - و((قضى أن العقل ميراثٌ بين ورثة القتيل على (ق٢/٩٧) فرائضهم)). رواه الخمسة إلا الترمذي(١).
١١٩٣ - وعن قُرَّة بنِ دُعْمُوصٍ قال: ((أتيت النبي ﷺ أنا وعمي، فقلت: يا رسول الله، عند هذا دِيةُ أبي فمُرهُ يعطنيها- وكان قُتِلَ في الجاهليةِ- فقال: أَعْطِهِ دِيةَ أبيه. فقلت: هل لأمِّ فيها حق؟ قال: نعم. وكانت ديتُه مائَةً من الإبل .. )) رواه البخاري في ((تاريخه))(٢).
١١٩٤ - وفي حديث ((أن النبي ﷺ ورَّث امرأة أشيمَ الضُّبابِي من دية زوجها)). رواه أحمد(٣) وأبو داود(٤) والترمذي(٥) وصححه.
وفي روايةٍ(٦): ((وكان أشيم قُتل خَطأَ)).
١١٩٥ - وقال: ((لا يقتسم ورثتي دينارًا، ما تركتُ بعدَ نفقةٍ نسائي ومؤنَةٍ عاملي فهو صدقة)). متفق عليه(٧).
١١٩٦ - وعن ابن عباس: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
(١) الإمام أحمد (٢٢٤/٢) واللفظ له، وأبو داود (١٨٩/٤ - ١٩٠ رقم ٤٥٦٤) والنسائي (٤٢/٨ - ٤٣ رقم ٤٨١٥) وابن ماجه (٨٨٤/٢ رقم ٢٦٤٧) عن ابن عمرو رضي الله عنه.
(٢) ((التاريخ الكبير)) (١٨٠/٧).
(٣) ((المسند)) (٤٥٢/٣) عن الضحاك بن سفيان رضي الله عنه.
(٤) ((سنن أبي داود)) (١٢٩/٣ - ١٣٠ رقم ٢٩٢٧).
(٥) ((جامع الترمذي)) (١٩/٤، ٣٧١ رقم ١٤١٥، ٢١١٠).
(٦) رواها الإمام مالك في ((الموطأ)) (٢/ ٦٧٧) عن الزهري.
(٧) الإمام أحمد (٢/ ٢٤٢، ٣٧٦، ٤٦٤) والبخاري (٤٧٦/٥ رقم ٢٧٧٦ وطرفه ٣٠٩٦، ٦٧٢٩) ومسلم (١٣٨٢/٣ رقم ١٧٦٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
435