435

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

١١٩٢ - و((قضى أن العقل ميراثٌ بين ورثة القتيل على (ق٢/٩٧) فرائضهم)). رواه الخمسة إلا الترمذي(١).

١١٩٣ - وعن قُرَّة بنِ دُعْمُوصٍ قال: ((أتيت النبي ﷺ أنا وعمي، فقلت: يا رسول الله، عند هذا دِيةُ أبي فمُرهُ يعطنيها- وكان قُتِلَ في الجاهليةِ- فقال: أَعْطِهِ دِيةَ أبيه. فقلت: هل لأمِّ فيها حق؟ قال: نعم. وكانت ديتُه مائَةً من الإبل .. )) رواه البخاري في ((تاريخه))(٢).

١١٩٤ - وفي حديث ((أن النبي ﷺ ورَّث امرأة أشيمَ الضُّبابِي من دية زوجها)). رواه أحمد(٣) وأبو داود(٤) والترمذي(٥) وصححه.

وفي روايةٍ(٦): ((وكان أشيم قُتل خَطأَ)).

١١٩٥ - وقال: ((لا يقتسم ورثتي دينارًا، ما تركتُ بعدَ نفقةٍ نسائي ومؤنَةٍ عاملي فهو صدقة)). متفق عليه(٧).

١١٩٦ - وعن ابن عباس: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى

(١) الإمام أحمد (٢٢٤/٢) واللفظ له، وأبو داود (١٨٩/٤ - ١٩٠ رقم ٤٥٦٤) والنسائي (٤٢/٨ - ٤٣ رقم ٤٨١٥) وابن ماجه (٨٨٤/٢ رقم ٢٦٤٧) عن ابن عمرو رضي الله عنه.

(٢) ((التاريخ الكبير)) (١٨٠/٧).

(٣) ((المسند)) (٤٥٢/٣) عن الضحاك بن سفيان رضي الله عنه.

(٤) ((سنن أبي داود)) (١٢٩/٣ - ١٣٠ رقم ٢٩٢٧).

(٥) ((جامع الترمذي)) (١٩/٤، ٣٧١ رقم ١٤١٥، ٢١١٠).

(٦) رواها الإمام مالك في ((الموطأ)) (٢/ ٦٧٧) عن الزهري.

(٧) الإمام أحمد (٢/ ٢٤٢، ٣٧٦، ٤٦٤) والبخاري (٤٧٦/٥ رقم ٢٧٧٦ وطرفه ٣٠٩٦، ٦٧٢٩) ومسلم (١٣٨٢/٣ رقم ١٧٦٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

435