Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
١٢١١ - ((نهى ﷺ عن بيع أمهات الأولاد، وقال: لا يُبَعْنَ ولا يوهَبْنَ ولا يُورَثْنَ، يستمتع منها السيد ما دام حَيًّا، فإذا مات فهي حُرَّةٌ)). رواه الدارقطني(١) ومالك في ((الموطأ))(٢).
١٢١٢ - وقال: ((من وطئ أمتَه فولدت له فهي معتَقَةٌ عن دُبُرٍ منه)). رواه أحمد(٣) وابن ماجه(٤).
١٢١٣- وقال ابن عباس: ((ذُكرت أمُّ إبراهيم عند رسول اللّه ﷺ فقال: أعتقها ولدها)). رواه ابن ماجه(٥) والدارقطني(٦).
(١) ((سنن الدارقطني)) (١٣٤/٤، ١٣٥ رقم ٣٤، ٣٦) عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا.
(٢) ((الموطأ)) (٢/ ٦٠٧ رقم ٦) عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قوله.
قال الدارقطني في ((علله)): إن وقفه هو الصحيح. وكذا قال عبد الحق: إن هذا يروى من قول ابن عمر وإنه لا يصح مسندًا. وكذا قال الخطيب: إن المحفوظ وقفه على ابن عمر أن عمر قضى بذلك. وقال ابن دقيق العيد في ((الإلمام)): المعروف فيه الوقف على عمر، والذي رفعه ثقة، قيل: ولا يصح مسندًا. وصححه ابن القطان مرفوعًا. انتهى مختصرًا من ((البدر المنير)) (٩/ ٧٥٥ - ٧٥٦).
(٣) ((المسند)) (٣٢٠/١) عن ابن عباس.
(٤) ((سنن ابن ماجه)) (٨٤١/٢ رقم ٢٥١٥).
قال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (١١٩/٢): رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني من حديث حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عنه، وحسين هذا متروك الحديث. وانظر ((البدر المنير)) (٧٥٣/٩ - ٧٥٥).
(٥) ((سنن ابن ماجه)) (٨٤١/٢ رقم ٢٥١٦) وفيه حسين بن عبد الله المذكور في الحديث قبله.
(٦) ((سنن الدارقطني)) (١٣١/٤ - ١٣٢ رقم ٢١ - ٢٤) من طرق، وانظر ((البدر المنير)) (٧٥٦/٩ - ٧٥٨).
442