Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
١٢٠٨ - وفي لفظ: ((المكاتب عبدٌ ما بقي عليه من مكاتبته درهم)). رواه أبو داود(١).
١٢٠٩ - وقال لأم (ق١/٩٩) سلمة: ((إذا كان لإحداكن مكاتبٌ وكان عندَه ما يؤَدِي فلتَحْتَجِبْ منه)). رواه الخمسة إلا النسائي(٢) وصححه الترمذي.
١٢١٠ - وقال: ((يُودَى(٣) المَكَاتَبُ بِحِصَّة ما أدى دِيةَ الحرِّ، وما بقي دِيةً العبد)). رواه الخمسة إلا ابن ماجه(٤).
رضي الله عنه وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته.
(١) ((سنن أبي داود)) (٢٠/٤ رقم ٣٩٢٦) عن ابن عمرو.
(٢) الإمام أحمد (٢٨٩/٦) وأبو داود (٢١/٤ رقم ٣٩٢٨) والترمذي (٥٦٢/٣ رقم ١٢٦١) وابن ماجه (٢/ ٨٤٢ رقم ٢٥٢٠) عن أم سلمة رضي الله عنها. وقال الترمذي: ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع، وقالوا: لا يعتق المكاتب وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي.
وقال الإمام الشافعي عن هذا الحديث والحديث الذي قبله: ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبت واحدًا من هذين الحديثين. نقله البيهقي في ((السنن الكبرى)) (١٠/ ٣٢٧).
وقال ابن عبد الهادي في ((المحرر)) (٥٣٦/٢): وتكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة. وانظر: ((التمهيد)) لابن عبد البر (٢٩٠/١١).
(٣) كتب بالحاشية: (يودّى من الدية).
(٤) الإمام أحمد (١/ ٢٦٠، ٣٦٩) وأبو داود (١٩٣/٤ - ١٩٤ رقم ٤٥٨١، ٤٥٨٢) والترمذي (٥٦٠/٣ رقم ١٢٥٩) والنسائي (٤٦/٨ رقم ٤٨١٠) عن ابن عباس. وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ.
441