441

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

١٢٠٨ - وفي لفظ: ((المكاتب عبدٌ ما بقي عليه من مكاتبته درهم)). رواه أبو داود(١).

١٢٠٩ - وقال لأم (ق١/٩٩) سلمة: ((إذا كان لإحداكن مكاتبٌ وكان عندَه ما يؤَدِي فلتَحْتَجِبْ منه)). رواه الخمسة إلا النسائي(٢) وصححه الترمذي.

١٢١٠ - وقال: ((يُودَى(٣) المَكَاتَبُ بِحِصَّة ما أدى دِيةَ الحرِّ، وما بقي دِيةً العبد)). رواه الخمسة إلا ابن ماجه(٤).

رضي الله عنه وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته.

(١) ((سنن أبي داود)) (٢٠/٤ رقم ٣٩٢٦) عن ابن عمرو.

(٢) الإمام أحمد (٢٨٩/٦) وأبو داود (٢١/٤ رقم ٣٩٢٨) والترمذي (٥٦٢/٣ رقم ١٢٦١) وابن ماجه (٢/ ٨٤٢ رقم ٢٥٢٠) عن أم سلمة رضي الله عنها. وقال الترمذي: ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع، وقالوا: لا يعتق المكاتب وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي.

وقال الإمام الشافعي عن هذا الحديث والحديث الذي قبله: ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبت واحدًا من هذين الحديثين. نقله البيهقي في ((السنن الكبرى)) (١٠/ ٣٢٧).

وقال ابن عبد الهادي في ((المحرر)) (٥٣٦/٢): وتكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة. وانظر: ((التمهيد)) لابن عبد البر (٢٩٠/١١).

(٣) كتب بالحاشية: (يودّى من الدية).

(٤) الإمام أحمد (١/ ٢٦٠، ٣٦٩) وأبو داود (١٩٣/٤ - ١٩٤ رقم ٤٥٨١، ٤٥٨٢) والترمذي (٥٦٠/٣ رقم ١٢٥٩) والنسائي (٤٦/٨ رقم ٤٨١٠) عن ابن عباس. وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ.

441