440

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

فَصْلٌ في الكتاب

قال الله - تعالى -: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ﴾ [النور: ٣٣] .

١٢٠٥ - وعن عائشة ((أن بريرَةَ جاءت تَسْتَعِينُها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقالت لها: ارجعي إلى أهلك، فإن أحَبُّوا أن أقضي عنك كتابتكِ، ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرَةُ لأهلها فأبوا، وقالوا : إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول اللّه ﷺ فقال لها: ابتاعي وأعتقي فإنما الولاءُ لمن أعتق. ثم قام فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطًا ليس في كتاب اللّه فليس له وإن شرط مائة مرةٍ، شرطُ اللَّه أَحقُ وأوثقُ)). متفق علیه(١).

١٢٠٦ - وفي روايةٍ: ((جاءت بَرِيرَةُ فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواقٍ، في كل عام أوقية ... )) الحديث متفق عليه(٢).

١٢٠٧ - وقال: ((أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق)). رواه الخمسة إلا النسائي(٣).

(١) الإمام أحمد (٨١/٦) والبخاري (٢٢٢/٥ رقم ٢٥٦١) ومسلم (١١٤١/٢ رقم ٦/١٥٠٤).

(٢) الإمام أحمد (٢١٣/٦) والبخاري (٤٤٠/٤ رقم ٢١٦٨) و(٢٢٥/٥، ٣٨٤ رقم ٢٥٦٣، ٢٧٢٩) ومسلم (١١٤١/٢ رقم ٧/١٥٠٤) عن عائشة رضي الله عنه.

(٣) الإمام أحمد (١٧٨/٢، ٢٠٦، ٢٠٩) وأبو داود (٢٠/٤ - ٢١ رقم ٣٩٢٧) والترمذي (٥٦١/٣ رقم ١٢٦٠) وابن ماجه (٨٤٢/٢ رقم ٢٥١٩) عن ابن عمرو

440