444

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

(ق٢/٩٩) كِتَابُ النَّكَاحِ

قال الله- تعالى -: ﴿وَأَنكِحُواْ الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٢-٣٣].

١٢١٨ - وقال ﷺ: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وِجَاءٌ)). رواه الجماعة(١).

١٢١٩- و((ردًّا على عثمان بن مظعون التبتل(٢)، قال سعد بن أبي وقاص : ولو أذن له لاختصينا)). متفق عليه(٣).

١٢٢٠ - وقال: «أنكحوا أمهات الأولاد؛ فإني أباهي بكم يوم القيامة)). رواه أحمد(٤).

١٢٢١ - وفي روايةٍ: «تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة))(٥).

(١) الإمام أحمد (٣٧٨/١، ٤٢٤، ٤٢٥، ٤٣٢) والبخاري (٩/ ١٤ رقم ٥٠٦٦) ومسلم (١٠١٨/٢ - ١٠٢٠ رقم ١٤٠٠) وأبو داود (٢١٩/٢ رقم ٢٠٤٦) والترمذي (٣٩٢/٣ رقم ١٠٨١) والنسائي (١٧٠/٤ رقم ٢٢٣٩) (٦/ ٥٧ رقم ٣٢٠٧ - ٣٢٠٩) وابن ماجه (٥٩٢/١ رقم ١٨٤٥) عن ابن مسعود رضي الله عنه.

(٢) أراد ترك النكاح. ((النهاية)) (٩٤/١).

(٣) الإمام أحمد (١/ ١٧٥، ١٧٦، ١٨٣) والبخاري (٩/ ٥ - ٦ رقم ٥٠٦٣) ومسلم (١٠٢٠/٢ رقم ١٤٠٢) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

(٤) ((المسند)) (١٧١/١ - ١٧٢) عن ابن عمرو رضي الله عنه .

(٥) ((المسند)) (١٥٨/٣، ٢٤٥) عن أنس رضي الله عنه ، وصححه ابن حبان (٣٣٨/٩ رقم

444