Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
١٢٢٢ - وقال لجابر: ((بكرًا تزوَّجت أم ثيبًا؟ قال: ثيبًا. فقال: هلّا تزوجت بكرًا تلاعبها وتلاعبُك)). رواه الجماعة(١).
١٢٢٣ - وقال: ((حُبِّب إليَّ النساءُ والطِّيب، وجُعلت قُرَّةُ عَيني في الصَّلاة)). رواه أحمد(٢).
١٢٢٤ - وقال: ((تُنْكَح المرأة لأربع(٣): لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفرْ بذات الدِّين ترِبتْ يداك(٤))).
٤٠٢٨).
ورواه أبو داود (٢٢٠/٢ رقم ٢٠٥٠) والنسائي (٦٥/٦ - ٦٦ رقم ٣٢٢٧) عن معقل بن يسار وصححه ابن حبان (٩/ ٣٦٣ - ٣٦٤ رقم ٤٠٥٦، ٤٠٥٧) والحاكم (٢/ ١٦٢) وحسن إسناده ابن الصلاح - كما في ((البدر المنير)) (٤٩٦/٧)- والمرداوي في ((كفاية المستقنع)) (١٢٧/٢).
(١) الإمام أحمد (٢٩٤/٣، ٣٠٢، ٣٠٨، ٣١٤، ٣٦٢، ٣٧٥) والبخاري (٣٧٥/٤ رقم ٢٠٩٧ وطرفه ٢٩٦٧، ٥٠٧٩، ٥٢٤٥، ٥٢٤٧) ومسلم (١٠٨٧/٢ - ١٠٨٨ رقم ١٧٥) وأبو داود (٢٢٠/٢ رقم ٢٠٤٨) والترمذي (٣٠٦/٣ رقم ١١٠٠) والنسائي (٦١/٦ رقم ٣٢١٩) وابن ماجه (٥٩٨/١ رقم ١٨٦٠).
(٢) ((المسند)) (١٢٨/٣، ١٩٩، ٢٨٥) عن أنس. والحديث النسائي (٧/ ٦١ رقم ٣٩٤٩، ٣٩٥٠) وصححه الحاكم (١٦٠/٢).
(٣) الصحيح في معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يفعله الناس في العادة؛ فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع، وآخرها عندهم ذات الدين، فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين، لا أنه أمر بذلك. ((شرح صحيح مسلم)) للنووي (١٠/ ٥١- ٥٢).
(٤) تَرِب الرجل: إذا افتقر، أي: لصق بالتراب، وأترب إذا استغنى، وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب، لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر به، كما يقولون: قاتله الله. وقيل: معناها لك درك، وقيل: أراد به المثل ليرى المأمور بذلك الجد، وأنه إن خالفه فقد أساء، وقيل غير ذلك. انظر: ((النهاية)) (١٨٤/١-
445