448

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

فَصْلٌ

١٢٣٢ - وقال: ((لا نكاحَ إلا بوَليّ)). رواه الخمسة إلا النسائي(١).

١٢٣٣- وقال: ((الثيبُ أحقُّ بنفسها من وليها، والبكر تُسْتأذن في نفسها، وإِذنها صماتها)). رواه الجماعة إلا البخاري(٢).

١٢٣٤ - وعن خَنْسَاء بنتِ خِذَام الأنصارية ((أن أباها زوَّجها وهي ثيبٌ فكرهت ذلك، فأتت رسول اللّه ﷺ فرد نكاحَه)). أخرجه الجماعة إلا مسلمًا(٣).

٢٩٤ - ٢٩٥ رقم ١٨٥).

وفي الباب عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضًا، انظر ((نصب الراية)) (٢٤٩/٤ - ٢٥٠) و ((البدر المنير)) (٢٥٧/٨ - ٢٥٨).

(١) الإمام أحمد (٣٩٤/٤، ٤١٣، ٤١٨) وأبو داود (٢٢٩/٢ رقم ٢٠٨٥) والترمذي (٤٠٧/٣ رقم ١١٠١) وابن ماجه (٦٠٥/١ رقم ١٨٨١) عن أبي موسى رضي الله عنه.

والحديث صححه عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين والبخاري ومحمد بن يحيى الذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم. وانظر: ((المستدرك)) (١٦٩/٢ - ١٧٢) و((الإحسان)) (٣٨٨/٩- ٣٩١ رقم ٤٠٧٧، ٤٠٧٨، ٣٩٤/٩ - ٣٩٥ رقم ٤٠٨٣) و ((السنن الكبرى)) للبيهقي (١٠٨/٧) و((تهذيب السنن)) لابن القيم (١٨٩/٤ - ١٩٠) و((البدر المنير)) (٥٤٣/٧ - ٥٤٩).

(٢) الإمام أحمد (٣١٩/١) ومسلم (٢١٩/٢ رقم ١٨٩٧) وأبو داود (٢٣٢/٢ رقم ٢٠٩٨) والترمذي (٤١٦/٣ رقم ١١٠٨) والنسائي (٨٤/٦ رقم ٣٢٦٠) وابن ماجه (٦٠١/١ رقم ١٨٧٠) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(٣) الإمام أحمد (٣٢٨/٦) والبخاري (٩/ ١٠١ رقم ٥١٣٨ وطرقه ٦٩٤٥) وأبو داود (٢٣٣/٢ رقم ٢١٠١) والنسائي (٨٦/٦ رقم ٣٢٦٨) وابن ماجه (١/ ٦٠١ رقم ١٨٧٣) ولم أقف عليه في ((جامع الترمذي)) ولم يعزه المزي في ((تحفة الأشراف)) ٢٠- ٩٢٩٦ له، وليس للخنساء رضي الله عنها في الكتب الستة غير هذا الحديث.

448