Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
١٢٣٥ - وقال: «تُسْتَأْمَرُ (ق٢/١٠٠) اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إِذْنُها، وإن أبت فلا جواز(١) عليها». رواه الخمسة إلا ابن ماجه(٢).
١٢٣٦ - وقال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبِكرُ تستأذَنُ في نفسها وإِذْنُها صُماتُها»(٣)، وفي روايةٍ(٤): «وصمتها إقرارُها». رواه مسلم.
١٢٣٧ - وقال: «آمِرُوا النساء في بناتهن». رواه أحمد(٥) وأبو داود(٦).
١٢٣٨- وقال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدَي عدلٍ، فإن تشاجروا فالسُّلطان ولي من لا ولي له». رواه الدارقطني(٧).
١٢٣٩ - وقال: «إذا أتاكم من ترضون دِينَهُ وخلقه فَأَنْكِحُوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال : إذا جاءكم من ترضون دِینَهُ وخلقه فأنكحوه- ثلاث مرّات-». رواه الترمذي(٨) وقال: حسن غريب.
١٢٤٠- وعن عائشة «أن أبا حذيفة بن عتبَةَ بن ربيعة بن عبد شمس-
(١) أي: لا ولاية عليها مع الامتناع. ((النهاية)) (٣١٥/١).
(٢) الإمام أحمد (٢٥٩/٢، ٤٧٥) وأبو داود (٢/ ٢٣١ رقم ٢٠٩٣، ٢٠٩٤) والترمذي (٤١٧/٣ رقم ١١٠٩) والنسائي (٨٧/٦ رقم ٣٢٧٠) عن أبي هريرة.
(٣) ((صحيح مسلم)) (٢/ ١٠٣٧ رقم ٦٦/١٤٢١) عن ابن عباس.
(٤) ((صحيح مسلم)) (٢/ ١٠٣٧ رقم ٦٨/١٤٢١).
(٥) ((المسند)) (٣٤/٢) عن ابن عمر.
(٦) ((سنن أبي داود)) (٢/ ٢٣٢ رقم ٢٠٩٥).
(٧) ((سنن الدارقطني)) (٢٢٥/٣ - ٢٢٦ رقم ٥٣) عن عائشة. وصححه ابن حبان (٣٨٦/٩ رقم ٤٠٧٥) وقال ابن حبان: لا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر.
(٨) ((جامع الترمذي)) (٣٩٥/٣ رقم ١٠٨٥) عن أبو حاتم المزني.
449