Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
عليك وجمع بينكما في خير)). رواه الخمسة إلا النسائي(١) وصححه الترمذي.
١٢٤٣ - و«نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحُمر الأهليةِ زمن خیبر»(٢).
١٢٤٤ - وفي روايةٍ: ((نهى عن متعة النساءِ يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية)). متفق عليه(٣).
١٢٤٥ - وقال يوم فتح مكة: ((يا أيها الناس، إني كنت أذنت في الاستمتاع من النساءِ، وإن الله قد حرَّمَ ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيءٌ فَلْيخَلٌ سبيلَهُ، ولا تأخذوا مما آتيتموهنَّ شيئًا)). رواه أحمد(٤) ومسلم(٥).
١٢٤٦ - وعن ابن مسعود قال: ((لعن رسول اللّه المحِلَّ(٦) والمحلَّلَ
١٢٩).
وكتب بحاشية ((الأصل)) (رفأه: دعا له بالبركة).
(١) الإمام أحمد (٣٨١/٢) وأبو داود (٢٤١/٢ رقم ٢١٣٠) والترمذي (٤٠٠/٣ رقم ١٠٩١) وابن ماجه (٦١٤/١ رقم ١٩٠٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه. وصححه ابن حبان (٣٥٩/٩ رقم ٤٠٥٢) والحاكم (١٨٢/٢).
(٢) الإمام أحمد (٧٩/١، ١٤٢) والبخاري (٧١/٩ رقم ٥١١٥) ومسلم (١٠٢٧/٢ رقم ١٠٤٧/ ٣٠) عن علي.
(٣) الإمام أحمد (١٤٢/١) والبخاري (٩/ ٥٧٠ رقم ٥٥٢٣) ومسلم (١٠٢٧/٢ رقم ١٠٤٧/ ٣١) عن علي.
(٤) ((المسند)) (٤٠٥/٣) عن سبرة الجهني.
(٥) ((صحيح مسلم)) (٢/ ١٠٢٥ رقم ٢١/١٠٤٦).
(٦) في هذه اللفظة ثلاثة لغات: حَلَّلْت وأَخْلَلْت وحَلَلْت، يقال: حَلَّل فهو مُحَلِّل.
451