Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
له)). رواه أحمد (١) (ق٢/١٠١) والنسائي(٢) والترمذي(٣) وصححه.
١٢٤٧ - وللخمسة إلا النسائي (٤) من حديث علي مثلُه.
١٢٤٨ - وقال: «ألا أخبِرُكم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحل، لعن اللَّهُ المحل والمُحَلَّلَ له)). رواه ابن ماجه(٥).
ومُحَلَّل له، وأحَلَّ فهو مُحِلٌّ ومُحَلِّ له، وحَلَلْت فأنا حالٌّ وهو مَحْلُول له، والمعنى في الجميع: هو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثًا فيتزوجها رجل آخر على شريطة أن يطلقها بعد وطئها لتحل لزوجها الأول، وقيل: سمي محللاً بقصده إلى التحليل، كما يسمى مشتريا إذا قصد الشراء. ((النهاية)) (٤٣١/١).
(١) ((المسند)) (٤٤٨/١، ٤٦٢).
(٢) ((سنن النسائي)) (١٤٩/٦ رقم ٣٤١٦).
(٣) ((جامع الترمذي)) (٤٢٨/٣ - ٤٢٩ رقم ١١٢٠).
وفي الباب غير ما ذكر المؤلف ◌َُّ عن جابر بن عبد اللَّه، وأبي هريرة، وابن عباس وعمير بن قتادة ﴿ه، انظر ((نصب الراية)) (٢٣٩/٣ - ٢٤٠) و((البدر المنير)) (٦١٣/٧ - ٦١٥).
(٤) الإمام أحمد (٨٣/١، ٨٧، ٨٨، ٩٣، ١٠٧، ١٢١، ١٥٠، ١٥٨) وأبو داود (٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨ رقم ٢٠٧٦، ٢٠٧٧) والترمذي (٤٢٧/٣ - ٤٢٨ رقم ١١١٩) وابن ماجه (٦٢٢/١ رقم ١٩٣٥) عن الحارث عن علي، وقال الترمذي: حديث معلول. ثم قال: وهذا حديث ليس إسناده بالقائم؛ لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم، منهم أحمد بن حنبل.
(٥) ((سنن ابن ماجه)) (٦٢٢/١ - ٦٢٣ رقم ١٩٣٦) عن عقبة بن عامر بنظله وصححه الحاكم (١٩٨/٢ - ١٩٩) وحسن إسناده عبد الحق الإشبيلي- كما في ((نصب الراية)) (٢٣٩/٣) - وابن الملقن في ((البدر المنير)) (٦١٤/٧) وصححه الزيلعي في ((نصب الراية)) (٢٣٩/٣).
قلت: أنكره يحيى بن عبد الله بن بكير إنكارًا شديدًا، وصوَّب أبو زرعة الرازي إرساله، كما في ((العلل)) لابن أبي حاتم (٤١١/١ رقم ١٢٢٣).
452