459

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

١٢٦٦ - وقال ﷺ: ((لو أن رجلا أعطى امرأةً صداقًا مِلءَ يديه طعامًا كانت له حلالًا)). رواه أحمد(١) وأبو داود(٢) بمعناه.

١٢٦٧ - وقال: ((إن أعظم النكاح بركةً أَيسَرُهُ مَئونَةً)). رواه أحمد(٣).

١٢٦٨ - وقال: ((إن من يمْنِ المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها)). رواه أحمد(٤) أيضًا.

١٢٦٩ - وسأل أبُو سلَمَة عائشة: كم كان صَدَاقُ رسول اللَّه ﷺ؟ قالت: كان صداقُه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشًا. قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقيةٍ، فتلك خمسمائة درهم)). رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي(٥).

١٢٧٠- وعن علقمة قال: ((أُتي عبدُاللَّه في امرأةٍ تزوجها رجلٌ، ثم

وهو منکرٌ.

(١) ((المسند)) (٣٥٥/٣) عن جابر رضي الله عنه.

(٢) ((سنن أبي داود)) (٢٣٦/٢ رقم ٢١١٠) وأشار أبو داود إلى اختلاف وقع في إسناده ومتنه.

قال المنذري: في إسناده موسى بن مسلم، وهو ضعيف. انتهى من ((عون المعبود)) (٢١٥/٤).

وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (٢/ ١٧٢): وفي سنده اختلاف، ورُوي موقوفًا.

(٣) ((المسند)) (٨٢/٦) عن عائشة رضي الله عنها.

(٤) ((المسند)) (٧٧/٦) عن عائشة رضي الله عنها. وصححه الحاكم.

وقال الهيثمي في ((المجمع)) (٢٥٥/٤): رواه أحمد، وفيه أسامة بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف، وقد وُثق، وبقية رجاله ثقات.

(٥) الإمام أحمد (٩٣/٦) ومسلم (٢/ ١٠٤٢ رقم ١٤٢٦) وأبو داود (٢٣٤/٢ - ٢٣٥ رقم ٢١٠٥) والنسائي (١١٦/٦ رقم ٣٣٤٧) وابن ماجه (٦٠٧/١ رقم ١٨٨٦).

459