Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
١٢٦٦ - وقال ﷺ: ((لو أن رجلا أعطى امرأةً صداقًا مِلءَ يديه طعامًا كانت له حلالًا)). رواه أحمد(١) وأبو داود(٢) بمعناه.
١٢٦٧ - وقال: ((إن أعظم النكاح بركةً أَيسَرُهُ مَئونَةً)). رواه أحمد(٣).
١٢٦٨ - وقال: ((إن من يمْنِ المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها)). رواه أحمد(٤) أيضًا.
١٢٦٩ - وسأل أبُو سلَمَة عائشة: كم كان صَدَاقُ رسول اللَّه ﷺ؟ قالت: كان صداقُه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشًا. قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقيةٍ، فتلك خمسمائة درهم)). رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي(٥).
١٢٧٠- وعن علقمة قال: ((أُتي عبدُاللَّه في امرأةٍ تزوجها رجلٌ، ثم
وهو منکرٌ.
(١) ((المسند)) (٣٥٥/٣) عن جابر رضي الله عنه.
(٢) ((سنن أبي داود)) (٢٣٦/٢ رقم ٢١١٠) وأشار أبو داود إلى اختلاف وقع في إسناده ومتنه.
قال المنذري: في إسناده موسى بن مسلم، وهو ضعيف. انتهى من ((عون المعبود)) (٢١٥/٤).
وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (٢/ ١٧٢): وفي سنده اختلاف، ورُوي موقوفًا.
(٣) ((المسند)) (٨٢/٦) عن عائشة رضي الله عنها.
(٤) ((المسند)) (٧٧/٦) عن عائشة رضي الله عنها. وصححه الحاكم.
وقال الهيثمي في ((المجمع)) (٢٥٥/٤): رواه أحمد، وفيه أسامة بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف، وقد وُثق، وبقية رجاله ثقات.
(٥) الإمام أحمد (٩٣/٦) ومسلم (٢/ ١٠٤٢ رقم ١٤٢٦) وأبو داود (٢٣٤/٢ - ٢٣٥ رقم ٢١٠٥) والنسائي (١١٦/٦ رقم ٣٣٤٧) وابن ماجه (٦٠٧/١ رقم ١٨٨٦).
459