Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
مات عنها، ولم يفرض لها صداقًا، ولم يكن دخل بها، قال: فاختلفوا إليه، فقال: أُرَى لها مثل مهر نسائها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ. فشهد سَعْدُ بن سنان الأشجعي أن النبي ﷺ قضى في بَرْوَعَ ابنةِ واشقٍ بمثل ما قضى)). رواه الخمسة(١) وصححه الترمذي.
١٢٧١ - و((لما تزوج عليٌّ فاطمةَ رضي الله عنها أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول اللّهِ ﷺ حتى يعطيها شيئًا، فقال: يا رسول الله، ليس لي
(١) الإمام أحمد (٣/ ٤٨٠) (٢٨٠/٤) وأبو داود (٢٣٧/٢ رقم ٢١١٤، ٢١١٥) والترمذي (٤٥٠/٣ رقم ١١٤٥) والنسائي (١٢١/٦ - ١٢٢ رقم ٣٣٥٤ - ٣٣٥٦) وابن ماجه (٦٠٩/١ رقم ١٨٩١).
والحديث صححه ابن حبان (٤٠٩/٩ - ٤١٠ رقم ٤١٠٠، ٤١٠١) والحاكم (٢/ ١٨٠) والبيهقي في ((سننه الكبرى)) (٢٤٥/٧) وقال ابن كثير في («إرشاد الفقيه)) (٢/ ١٧٤ - ١٧٥): وقال الربيع عن الشافعي: إن ثبت هذا الحديث فهو أولى الأمور بنا، ولا حجة في قول أحدٍ دون رسول اللَّه ﷺ وإن كثروا، ولا في قياس، قال: غير أني لم أحفظه من وجه من الوجوه يثبت مثله، هو مرةً قال: عن معقل بن يسار، ومرةً: عن معقل بن سنان، ومرةً: عن بعض أشجع، لا يُسمي، فإذا مات أو ماتت فلا مهر لها ولا متعة. فهذا من الشافعي نَّهُ وقف في صحة الحديث، ولا شك أن له أسانيد قوية، وبعضها على شرط الصحيحين، وقد ورد بألفاظ كما ذكرها الشافعي، لكن قال أبو عبد الرحمن النسائي: لولا ثقة من روى عن رسول اللّه ﷺ لما فرح عبد الله بن مسعود. قلت: وهذا الاختلاف ليس بمضر للحديث؛ لأن أيما كان من معقل بن سنان الأشجعي، أو معقل بن يسار المزني، فهو ثقة، ومن لم يسمه لا يضر أيضًا؛ لأن الصحابة كلهم عدول، ولهذا قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم: لو حضرت الشافعي وقد وقف في هذا الحديث، لقمت وقلت: قد صح الحديث؛ فقل به. وهذا صححه النووي وغيره من حذاق المذهب.
460