Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
شيءٌ؟ فقال له: أعطها درعَك. فأعطاها درعَه، ثم دخل بها)). رواه أبو داود(١).
١٢٧٢ - وقال: ((أيما امرأة نُكحت على صداق أو حِبَاءٍ أو عِدَّةٍ قبل عصمةِ النكاح فهو لها، وما كان بَعد عصمةِ النكاح فهو لمن أُعْطِيهُ، وأحقُّ ما يُكْرَمُ عليه الرجل ابنتُهُ وأختُهُ)). رواه الخمسة إلا الترمذي(٢).
١٢٧٣- قال ﷺ لعبد الرحمن بن عوف: ((أولم ولو بشاة)). رواه الجماعة(٣) وقد تقدم(٤).
١٢٧٤ - وعن أنس قال: ((ما أولم النبي ﷺ على شيءٍ من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاةٍ)). متفق عليه(٥).
١٢٧٥ - وقال: ((أولمَ على صفيةً بتمرٍ وسويقٍ)). رواه الخمسة إلا
(١) ((سنن أبي داود)) (٢/ ٢٤٠ - ٢٤١ رقم ٢١٢٦) عن رجل من الصحابة رضي الله عنه.
(٢) الإمام أحمد (١٨٢/٢) وأبو داود (٢٤١/٢ رقم ٢١٢٩) والنسائي (١٢٠/٦ رقم ٣٣٥٣) وابن ماجه (٦٢٨/١ - ٦٢٩ رقم ١٩٥٥) عن ابن عمرو رضي الله عنه.
(٣) الإمام أحمد (١٦٥/٣، ١٩٠، ٢٠٤، ٢٢٦، ٢٧١، ٢٧٤، ٢٧٨) والبخاري (٩/ ١٢٩ رقم ٥١٥٥) ومسلم (١٠٤٢/٢ - ١٠٤٣ رقم ١٤٢٧) وأبو داود (٢٣٥/٢- ٢٣٦ رقم ٢١٠٩) والترمذي (٤٠٢/٣ رقم ١٠٩٤، ٢٨٩/٤ رقم ١٩٣٣) والنسائي (١١٩/٦ - ١٢٠ رقم ٣٣٥١، ١٢٨/٦ - ١٢٩ رقم ٣٣٧٣) وابن ماجه (٦١٥/١ رقم ١٩٠٧) عن أنس بن مالك
(٤) الحديث رقم (١٢٦٤).
(٥) الإمام أحمد (٢٢٧/٣) والبخاري (١٣٩/٩ رقم ٥١٦٨) ومسلم (١٠٤٩/٢ رقم ٩٠/١٤٢٨).
461