Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
[مسألة (1)] NoteV00P268N12 إذا نسي التسليم فظاهر بعض (2) بطلان الصلاة، إن وقع المنافي المطلق قبله، لوقوعه في أثناء الصلاة فيبطلها.
ويمكن الايراد عليه بوجهين:
الأول: منع وقوع المنافي في الأثناء بمجرد ترك التسليم نسيانا، لأن المراد بوقوع المنافي في الأثناء وقوعه في حالة أمر المكلف بالجزء المتأخر على وجه الجزئية.
وبعبارة أخرى: في حالة يتوجه على المكلف الأمر بإيجاد ماهية الصلاة المتوقف على إيجاد بقية الأجزاء.
والمراد بالبطلان - حينئذ - عدم الاعتداد بالماهية المركبة من الأجزاء الماضية والأجزاء الباقية مع تخلل ذلك المبطل، وفيما نحن فيه نمنع كون المكلف في زمان وقوع الابطال (3) مكلفا بالماهية المركبة من الماضية وما بقي - أعني:
Page 268
Enter a page number between 1 - 316