Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
التسليم - على وجه يريد المجموع من غير تخلل المبطل، بل بمجرد وقوع المبطل يرتفع الأمر بالصلاة المشتملة على التسليم، ويصير التسليم واجبا منفردا يجب إتيانه ولو بعد المنافي، لعموم قضاء ما نسي من أجزاء الصلاة.
وبعبارة ثالثة: معنى المبطل: ما يوجب عدم الاعتداد بالأجزاء السابقة على وجه الجزئية، وبمجرد وقوع المنافي قبل التسليم يحصل الاعتداد بالأجزاء السابقة أولى من الاعتداد السابق، لصيرورتها شيئا مستقلا عفي عن وجوب انضمام التسليم إليها على وجه الجزئية، ودليل العفو والاعتداد بما قبله ما دل على أنه " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة.. " (1).
لكن الانصاف أن قوله: " لا تعاد " لا يثبت الصحة، لأنها تدل على نفي الإعادة من جهة نقص التسليم، وليس الكلام فيه، وإنما البطلان من جهة وقوع المبطل، فأدلة البطلان سليمة عن مزاحمة قوله: " لا تعاد ".
الثاني: خصوص ما دل على عدم بطلان الصلاة بالحدث قبل التسليم (2) المحمولة على صورة السهو، لئلا ينافي القول بوجوب التسليم وجزئيته، فيصير أخص مما دل على مبطلية الحدث للصلاة بقول مطلق (3).
وفيه: إمكان إرادة التسليم الأخير المستحب، وهو أولى من التخصيص بالسهو النادر.
Page 269
Enter a page number between 1 - 316