Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
[مسألة] [13] من ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين، فإن ذكر ذلك في الركعة الثانية قبل التشهد، فالظاهر وجوب الاتيان بالسجدتين، لأن الشك راجع إلى شكوك ثلاثة:
شك في نسيان السجدتين من الركعة الأولى.
وشك في نسيان السجدتين في الركعة الثانية مع عدم الدخول في فعل آخر.
وشك في نسيان سجدة واحدة من الركعة الأولى وأخرى من الثانية.
ومقتضى الأول والثالث: عدم البطلان، لأن الشك بعد تجاوز المحل.
ومقتضى الشك الثاني: وجوب التدارك. ويحتمل في هذه الصورة وجوب قضاء سجدة واحدة بعد الصلاة لتحصيل البراءة اليقينية من المنسي.
وعدم العبرة بالشك بعد تجاوز محله إنما هو مع عدم العلم الاجمالي بفوات شئ مردد بين ما بقي محله وما تجاوز المحل. وأما عدم العبرة بالشك بعد المحل لأجل الحكم بعدم البطلان بناء على احتمال نسيانها من الركعة الأولى، فللشك في تحقق المبطل، وهذا الشك ليس مجامعا لعلم إجمالي.
Page 270
Enter a page number between 1 - 316