Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
[مسألة] NoteV00P312N28 والأقوى إلحاق الأجزاء المنسية بصلاة الاحتياط في هذا الحكم، لخروجها من الجزئية المحضة، ولذا احتاجت إلى أمر جديد وحصل الفراغ من الصلاة وليس هنا شبهة احتمال وقوع التسليم في غير محله، فالأمر هنا أوضح، على عكس من جعل البطلان هنا أولى منه في المسألة السابقة.
وأما الفورية فقد ادعى في الذكرى الاجماع عليها (1). ويظهر من فخر الاسلام أن محل الخلاف جواز تخلل المنافي بعد تذكر الجزء، أما ذكره بعد التخلل فيخرج عن الجزئية وإن وجب الاتيان (2).
ويؤيده ما ورد من أن ناسي التشهد " إن كان قريبا رجع إلى مكانه ويتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا ويتشهد فيه " (3).
Page 312
Enter a page number between 1 - 316