Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
[مسألة] NoteV00P313N29 وفي وجوب تقديم الأجزاء على الاحتياط، لكثرة الفصل على تقدير العكس (1).
أو العكس، لكونها متممة للعدد واقعة في موقعها على تقدير النقص، بخلاف الأجزاء فإنها قضاء.
أو الاعتبار بسبق (2) السبب - كما احتمله في الذكرى (3) -.
أو التخيير مطلقا، لعدم الترجيح، وجوه: أقواها الثاني ثم الرابع.
[مسألة] NoteV00P313N30 لو تذكر نقص الصلاة، فإما أن يتذكر النقص المحتمل أو غيره، وعلى التقديرين: فإما أن يكون قبل صلاة الاحتياط أو بعده، أو في أثناء الاحتياطين،
Page 313
Enter a page number between 1 - 316