402

Al-ḥujja ʿalā ahl al-Madīna

الحجة على أهل المدينة

Editor

وزارة المعارف للتحقيقات العلمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية

Publisher

عالم الكتب

Edition

الثالثة

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

بيروت

- بَاب مَا جَاءَ من زَكَاة الْحلِيّ والتبر
-
قَالَ ابو حنيفَة من كَانَ عِنْده تبر اَوْ حلي من ذهب اَوْ فضَّة لَا ينْتَفع بهما للبس اَوْ ينْتَفع بهما للبس فان عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاة فِي كل عَام يُوزن فَيُؤْخَذ مِنْهُ ربع الْعشْر الا ان ينقص من وزن عشْرين دِينَارا عينا اَوْ من وزن مِائَتي دِرْهَم فان نقص من ذَلِك شَيْء بطلت عَنهُ الزَّكَاة
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة مثل قَول ابي حنيفَة اذا كَانَ يمسِكهُ لغير اللّبْس فاما التبر المكسور الَّذِي يُرِيد اهله اصلاحه ولبسه فانما هُوَ بِمَنْزِلَة الْمَتَاع الَّذِي يكون عِنْد اهله فَلَيْسَ على اهله فِيهِ زَكَاة
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن كَيفَ يكون يبطل الزَّكَاة عَنهُ وَهُوَ تبر لَا يلبس للنِّيَّة الَّتِي نَوَاهَا فِيهِ وانما يجب عَلَيْهِ الزَّكَاة بِالنِّيَّاتِ الْيَسْ يَنْبَغِي ان تُؤْخَذ الزَّكَاة بِالنِّيَّاتِ

1 / 448