403

Al-ḥujja ʿalā ahl al-Madīna

الحجة على أهل المدينة

Editor

وزارة المعارف للتحقيقات العلمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية

Publisher

عالم الكتب

Edition

الثالثة

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

بيروت

ارايتم من كَانَ عِنْده دَنَانِير مَضْرُوبَة وَهُوَ يَنْوِي ان يَجْعَلهَا حليا ايبطل عَنهُ الزَّكَاة وَقد مكثت عِنْده حَوْلَيْنِ اَوْ ثَلَاثَة للنِّيَّة الَّتِي نَوَاهَا فان زعمتم ان النِّيَّة لَا تبطل الزَّكَاة هَهُنَا فنبغي ان تجب الزَّكَاة فِي التبر الَّذِي لَيْسَ بمصوغ وَلَا تبطل عَنهُ الزَّكَاة بِالنِّيَّةِ الَّتِي نوى ان يجعلهما حليا مَعَ ان الْحلِيّ من الذَّهَب وَالْفِضَّة فِيهِ الزَّكَاة وان كَانَ مصوغا
وَقَالَ ابو حنيفَة لَيْسَ من ذهب وَلَا فضَّة حلي وَلَا غَيره يبلغ مَا يجب فِيهِ الزَّكَاة الا وَجب فِيهِ الزَّكَاة وَلَا يشبه الذَّهَب وَالْفِضَّة مَا سواهُمَا
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن رَاشد عَن مَكْحُول ان امْرَأَة كَانَت تَطوف بِالْبَيْتِ وَمَعَهَا ابْنة لَهَا فِي يَدهَا سوار من ذهب فَقَالَ لَهَا رَسُول الله ﷺ اتحبين ان يكون لَك سوار من نَار قَالَت لَا يَا رَسُول الله قَالَ فَأدى زَكَاته فَرَسُول الله ﷺ قد امْر بِزَكَاة الْحلِيّ

1 / 449