329

Al-ijtihād fī manāṭ al-ḥukm al-sharʿī dirāsa taʾṣīliyya taṭbīqiyya

الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية

Publisher

مركز تكوين للدراسات والأبحاث

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

ومما يجدر التنبيه إليه أنه: لا يلزم من إجماعهم على عِليَّة وصفٍ أن لا يقع خلافٌ معها؛ لجواز أن يكون وجودها في الأصل أو في الفرع مُتَنازَعًا فيه، كالإجماع الثابت بالآحاد أو السكوتي، أو يكون في حصول شرطها أو مانعها نزاع، أما إذا وقع الاتفاق قطعًا على ذلك كلِّه فلا يسوغ معه الخلاف (١).
ثانيا: قد ينعقد الإجماع على أن الحُكْم الفلاني منوطٌ بوصفٍ - أي: إنه مُعلَّل -، ثم يقع الاختلاف في تعيين الوصف الذي يصلح مناطًا لذلك الحُكْم (٢).
ومثاله: الإجماع على أن الرِّبا في الأصناف الأربعة البُرِّ والشعير والتمر والملح منوطٌ بوصف، لكن وقع الاختلاف في تعيين الوصف الذي يصلح مناطًا لذلك الحُكْم، فذهب الحنفية إلى أنه القدر والجنس (٣)، وذهب المالكية إلى أنه
الاقتيات والادخار (٤)، وذهب الشافعية إلى أنه الطُّعم (٥)، وذهب الحنابلة إلى أنه الكيل والوزن (٦).
ثالثا: قد ينعقد الإجماع على حُكْمٍ شيء ما، ولايوجد ما يُنَصُّ صراحةً أو إيماءً على مناط الحُكْم، فيُجْتَهَد حينئذٍ في استخراجه بأحد المسالك المُعْتَبَرة، كالمناسبة أو السَّبْر والتقسيم أو الدوران كما تقدم (٧).
رابعا: قد يثبت الحُكْم بالنصّ، ويدل ظاهر النصِّ على تعليل الحُكْم بوصفٍ ما، فينعقد الإجماع على حذف خصوص ذلك الوصف عن الاعتبار،

(١) ينظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٣١٧)، نهاية الوصول لصفي الدين الهندي (٨/ ٣٢٦٣)، شرح العضد على
مختصر ابن الحاجب (٢/ ٢٣٤)، شرح الكوكب المنير (٤/ ١١٦)، سلم الوصول للمطيعي (٤/ ٧٥ - ٧٦).
(٢) البحر المحيط للزركشي (٥/ ١٨٤)، إرشاد الفحول (٢/ ٨٨٠).
(٣) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٨٣)، تبيين الحقائق (٤/ ٨٧).
(٤) ينظر: مواهب الجليل (٤/ ٣٤٦)،شرح مختصر خليل للخرشي (٥/ ٥٧).
(٥) ينظر: المجموع للنووي (٩/ ٤٠١)، مغني المحتاج (٢/ ٣٦٤).
(٦) ينظر: المغني (٤/ ٥)، منتهى الإرادات (٢/ ٦٥).
(٧) ينظر: (١٤٤ - ١٨٠).

1 / 374