293

Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Publisher

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

إلا أن تنكر نفسها فتستبرئ نفسها من تلك الريبة(١).

قال أبو حنيفة: عدتها ما قال الله تَعَالَى: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، ما لم تكن حاملاً(٢).

قال عبد الله: وعدة المرأة التي قد قعدت عن الحيض ثلاثة أشهر، والتي لم تحض ثلاثة أشهر، وعدة الحامل أن تضع حملها، وإذا توفى الرجل عن امرأته أو مات وهو غائب أو طلق فعدتها من يوم مات أو طلق، وليس من يوم يأتيها الخبر، ولا تنتقل المبتوتة ولا المتوفى عنها زوجها من بيتها حتى تنقضي عدتها، إلا من خوف أو ضرورة أو أمر لا تستطيع القرار عليه.

وإذا توفي الرجل عن امرأته وهي بدوية في البادية فانتقل أهلها في العدة، فإنها تنتقل معهم(٣)، وإن كان زوجها في ذلك لها، ويمنع السلطان المطلقة أن تخرج حتى تنقضي عدتها، ويقيم المتوفى عنها والمطلقة في حوائجها خارجاً، وفي الزيارة إلى قدر هدوء الناس إلى بعد العشاء، ثم تنقلب فتبيت في بيتها فتخرج من السحر إن شاءت، ولا تخرج نصف الليل، وإذا أغصبت المرأة الحرة فلا تتزوج إلا بعد ثلاثة حيض.

(١) ((المدونة)) (٢٢/٢)، و((البيان والتحصيل)) (١٠١/٤)، و((الاستذكار)) (١٧٩/٦).

(٢) ((الآثار)) لأبي يوسف (ص ١٤٤)، و((الحجة)) (٨٣/٤)، و((المبسوط)) (٢٦٩/٥)، و((المبسوط)) السرخسي (٣٠/٦)، و((الهداية)) (٢٧٨/٢)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (١٧٧/٣)، و((بدائع الصنائع)) (١٩٢/٣).

(٣) ((النوادر والزيادات)) (٤٧/٥).

293