Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله: وعدة المطلقة ثلاثة قروء كما قال الله تعالى(١)، والأقراء: الأطهار ما بين الحيضة إلى الحيضة من الطهر فذلك قرء، فإذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فذلك الوقت حلت للأزواج(٢).
قال أبو حنيفة: الأقراء الأطهار الحيض(٣)، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فقد حلت للأزواج ما لم يكن بينهما مساس(٤).
قال عبد الله: ومن كانت تحيض في كلِّ سنةٍ مرة فطلقت، فأقراؤها ما كانت، وعدة المستحاضة أمة كانت أو حرة سنة(٥).
قال الشافعي: عدة المستحاضة على ما كانت تحيض قبل ذلك، فإن نسيت ثلاثة أشهر عدتها(٦).
قال عبد الله بن عبد الحكم: وعدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشراً،
(١) يعني قوله تعالي ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨].
(٢) ((الموطأ)) (٥٧٦/٢، ٥٧٧، ٥٧٨)، و((المدونة)) (٣/٢)، و((بداية المجتهد)) (١٠٨/٣)، و ((الاستذكار)) (٨٣/٦، ١٤٨)، و((التمهيد)) (٩٢/١٥).
(٣) كذا في المخطوط.
(٤) ((الآثار)) لأبي يوسف (ص ١٤٣)، و((المبسوط)) للسرخسي (١٥٣/٣)، و((بدائع الصنائع)) (١٩٣/٣)، و((الهداية)) (٢٧٤/٢)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (١٧٢/٣).
(٥) ((الموطأ)) (٥٨٣/٢)، و((المدونة)) (١١/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٤٠٢/٥)، و((الاستذكار)) (١٧٧/٦).
(٦) ((الأم)) (٢٢٦/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٢٢)، و((الحاوى الكبير)) (١٨٠/١١)، و ((المجموع)) (٤٣٥/٢).
292