Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال الشافعي: من حلف بطلاق امرأة يتزوجها بعينها، فلا شيء عليه وليتزوجها(١).
قال إسحاق: إن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال: أما إذا نصها بعينها فإن الكف أحب إلي، وإن تقدم عليها [لم أعنفه](٢)، وأما سوى ذلك وقت أو لم يوقت أو سماه فلانة أو لم يسمها، فإن ذلك واضح لا يقع(٣).
قال عبد الله: ومن حرم عليه النساء، فقال: كل امرأة نكحها فهي طالق، فتزوج فلا شيء عليه(٤).
قال أبو حنيفة: يلزمه الطلاق في ذلك كله(٥).
***
= و ((الاستذكار)) (١٨٥/٦).
(١) ((مختصر المزني)) (ص ١٨٨)، و((الحاوى الكبير)) (٥٤/١٠)، و((المجموع شرح المهذب)) (١٧/ ٦١).
(٢) في المخطوط: ((أعتقه))، والمثبت من ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٦٢٩/٤).
(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٦٢٩/٤)
(٤) ((الموطأ)) (٥٨٤/٢)، و((المدونة)) (٧١/٢)، و((الاستذكار)) (١٨٥/٦).
(٥) ((الحجة)) (٢٧٧/٣)، و((المبسوط)) (٣٤٣/٣)، و((بدائع الصنائع)) (٨٦/٣).
291