Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله: ولكل مطلقة متعة حرة كانت أو أمة أو نصرانية، إلا المختلعة والملاعنة والتي تطلق قبل أن تمس وقد فرض لها(١).
قال أبو حنيفة: ليس لمَرَةٍ(٢) فرض لها مهر متعة، وإنما المتعة تجب لمن يفرض لها(٣).
قال عبد الله: وعلى العبد المتعة، ولا يقضي بالمتعة سلطان ولكن يأمرها ويحض عليها وليس لها حد معلوم، قال الله تعالى: ﴿عَلَى الْوُسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦](٤).
قال الشافعي: يحكم عليه بالمتعة(٥).
قال عبد الله: ومن حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها بعينها، أو امرأة من قبيلة، أو فخذٍ سماه، أو بلدٍ ذكره، أو أجل ضربه فبلغه عُمُره، فذلك يلزمه(٦).
(١) ((الموطأ)) (٥٧٣/٢)، و((المدونة)) (٢٣٨/٢، ٢٣٩)، و((الاستذكار)) (١٢٠/٦).
(٢) لغة في امرأة.
(٣) و((المبسوط)) السرخسي (٦١/٦)، و((بدائع الصنائع)) (٣٠٢/٢)، و((الهداية)) (١٩٩/١)، و ((الاختيار)) (١٠٢/٣).
(٤) ((الموطأ)) (٥٧٣/٢)، و((المدونة)) (٢٣٨/٢، ٢٣٩)، و((بداية المجتهد)) (١١٦/٣)، و((الاستذكار)) (١٢٠/٦، ١٢١).
(٥) ((الأم)) (٧/ ٢٧٠)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٨٦)، و((الحاوى الكبير)) (٥٤٧/٩)، و((روضة الطالبين)) (٣٢٢/٧)، و((المجموع)) (٣٩١/١٦).
(٦) ((الموطأ)) (٥٨٤/٢)، و((المدونة)) (٧٣/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٤٠٥/٤)، =
290